وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 295 @ عنده ويقول الشاهد الفرع عند الأداء أشهد على صيغة المتكلم أن فلانا أشهدني ماض من الأفعال على شهادته بكذا وقال لي اشهد أمر من الثلاثي على شهادتي به أي بكذا لأنه لا بد من شهادة الفرع وذكر الفرع شهادة الأصل وذكر التحميل ولها لفظ أطول من هذا بأن يقول الأصل أشهد بكذا أو أنا أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي ويقول الفرع عند القاضي وقت أدائه أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني بأن أشهد على شهادته أنا أشهد على شهادته أو أقصر منه بأن يقول الأصل أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادة فلان بكذا ذكره محمد في السير الكبير وهو مختار الفقيه أبي جعفر وأبي الليث والإمام السرخسي وهو أسهل وأيسر لكن المصنف اختار الأوسط لما قالوا خير الأمور أوساطها ويصح تعديل الفرع أصله وهذا ظاهر الرواية وهو الصحيح كما في البحر لأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضي فبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبيا فيصح تعديله والمراد أن الفروع معروفون بالعدالة عند القاضي فعدلوا الأصول وأن يعرفهم بها فلا بد من تعديلهم تعديل أصولهم كما في المنح وفيه إيماء إلى أنه يجب أن يكون الأصل عدلا فلو خرس أو فسق أو عمي أو ارتد لم تقبل شهادة فرعه كما في الخزانة وإلى أنه لو غاب كذا سنة ولم يعلم بقاؤه على عدالته قبلت شهادة فرعه إن كان الأصل رجلا مشهورا كما في الذخيرة .
و يصح تعديل أحد الشاهدين الفرعين الذي هو عدل عند القاضي الفرع الآخر الذي لم تعلم عدالته لأنه من أهل التزكية وقيل لا تقبل لأنه إنما يعدل ليصير مقبول الشهادة وهي منفعة لنفسه فيتهم ولا يخفى أنه مغن عن السابق وشامل لتعديل الأصل فرعه إذا حضر وقد صح ذلك كما في القهستاني فإن سكت أي الفرع عنه أي عن تعديل الأصل جاز ونظر أي نظر القاضي في حاله أي حال الأصل كما لو حضر