وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 291 @ الوارث يتجدد في الأعيان وإن لم يتجدد في حق الديون ولهذا يجب الاستبراء على الوارث في الجارية المورثة ويحل للوارث الغني ما كان صدقة على المورث الفقير والمتجدد يحتاج إلى النقل لئلا يكون استصحاب الحال مثبتا لكن يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال حينئذ ضرورة وكذا الشهادة على قيام يده لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذ الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي أسبابه ويبين ما كان من الودائع والغصوب فإذا لم يبين فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فجعل اليد عند الموت دليل الملك كما في العناية والدرر وقال صاحب المنح ولا بد مع الجر المذكور من بيان سبب الوراثة وإذا شهدوا أنه أخوه فلا بد من بيان أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ولا بد من قول الشاهد لا وارث له غيره ولو قال لا وارث له بأرض كذا تقبل عنده خلافا لهما وذكر اسم الميت ليس بشرط حتى لو شهدوا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم الميت تقبل بدون اسم الميت فإن قال الشاهد كان هذا الشيء لأب المدعي أعاره من ذي اليد أو أودعه إياه قبلت الشهادة بلا جر لأن يد المستعير والمودع والمستأجر يد الميت فصار كأنه شهد بأن أباه مات والمنزل في يده وإن شهدا أن هذا الشيء كان في يد المدعي منذ كذا والحال أنه ليس في يده عند الدعوى ردت شهادتهما وعند أبي يوسف أنها تقبل لأن اليد مقصودة كالملك .
وإن شهدا أنه كان ملكه قبلت فكذا هذا وصار كما لو شهدا بالأخذ من المدعي والوجه الظاهر وهو قول الطرفين إلا الشهادة قامت بمجهول فإن اليد متنوعة إلى يد ملك وأمانة وضمان فلا يملك القضاء بالشك بخلاف الأخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد وبخلاف الملك لأنه معلوم غير مختلف وعن هذا قال وإن شهدا أنه كان ملكه قبلت شهادتهما لما مر .
ولو أقر المدعى عليه أنه كان في يد المدعي أمر بالدفع إليه أي إلى المدعي لأن الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار .
وكذا يؤمر بدفعه لو شهدا بإقراره أي إقرار المدعى عليه بذلك أي بأنه كان في يد المدعي لأن الإقرار معلوم فتصح الشهادة به .