منشورات مجمع الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 256 @ بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق . وفي التنوير صب شخص دهنا لإنسان عند الشهود وقال الصاب كانت الدهن نجسة وأنكره المالك فالقول للصاب ولو قتل شخص رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يقبل قوله .