وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 240 @ بالواو شرطا لما يدعيه على الحاضر لا يصح ولا يكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب هذا قول عامة المشايخ وبعض المتأخرين على أن الشرط كالسبب لجامع التوقف وأطلق ذكر الشرط كما في الهداية لكن في الكافي إن الأصح هو أن الشرط إن تضمن ضرر الغائب لا يعطى له حكم السبب قال قاضي خان وهو الصحيح كما إذا قال لامرأته إن طلق فلان زوجته فأنت طالق فأقامت بينة أن فلانا طلق زوجته لا تقبل بينتها في الأصح وإن لم يتضمنه فهو كالسبب كما لو علق امرأته بدخول فلان الدار فأقامت البينة على الدخول تقبل بينتها .
وفي المنح وأما حيلة إثبات طلاق الغائب المذكورة في الفصول وغيره فكلها الضعف من أن الشرط كالسبب .
فمنها حيلة الكفالة بمهرها معلقة بطلاقه .
ومنها دعواها كفالة بنفقة العدة معلقة بالطلاق ومع هذا لو حكم بحرمة نفذ لاختلاف المشايخ .
ويقرض القاضي مال اليتيم وكذا مال الوقف والغائب لقدرته على استخراجه متى شاء مع حصول منفعة الحفظ لكونه مضمونا على المستقرض ويكتب ذكر الحق أي يكتب الصك لذكر الحق مخافة النسيان لكثرة الاشتغال قاله المولى سعدي فيه إشارة إلى أن انتصاب ذكر الحق علم لكونه مفعولا له ليكتب وعندي أن قوله ذكر الحق علم للصك ولا يجوز ذلك أي الإقراض للوصي بالاتفاق لعدم قدرته على الاستحصال حتى لو أقرض يضمن ولا للأب في الأصح .
وفي المنح وفي الأب روايتان أظهرهما كالوصي وهو الصحيح كما في الخانية .
وفي الخلاصة والخزانة الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف التصحيح والمعتمد ما في المتون ويستثنى من عدم جواز إقراض الأب والوصي على المعتمد إقراضه للضرورة كخوف ونهب فيجوز اتفاقا .
وفي التنوير ولو قضى القاضي بالجور فالغرم على القاضي في ماله إن قضى بذلك متعمدا وأقر به ولو قضى خطأ فعلى المقضي له .