وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 236 @ حكم قاض آخر في أمر اختلف فيه في الصدر الأول قيل هو زمان الصحابة أو التابعين وقيل المراد ما يعم من الصحابة والفقهاء المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في الأصح أمضاه القاضي المرفوع إليه سواء كان موافقا لرأيه أو مخالفا لأن القضاء متى لاقى مجتهدا فيه ينفذ ولا ينقض باجتهاد آخر لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول وقد ترجح الأول بالقضاء به ولا ينقض بما دونه إن لم يخالف الكتاب كالقضاء بحل متروك التسمية عمدا إذ هو مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله كما في المنح وغيره لكن الأحسن أن يمثل القضاء بتقديم الوارث على المديون فإن الأول نافذ عند الطرفين كما في القهستاني أو السنة المشهورة كالقضاء بحل المطلقة الثلاثة بنكاح الثاني بلا وطء إذ هو مخالف للحديث المشهور وهو حديث العسيلة أو الإجماع كالقضاء بحل متعة النساء لاتفاقهم على فساده ويشترط أن يكون القاضي عالما باختلاف الفقهاء حتى لو قضى بفصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك واتفق وقوع قضائه في موضع الاجتهاد لا يجب على الثاني تنفيذه .
وقال شمس الأئمة هذا هو ظاهر المذهب لكن في الخلاصة أن هذا الشرط يعني كونه عالما بالاختلاف وإن كان ظاهر المذهب لكن يفتى بخلافه انتهى .
فينبغي أن يعمل بما في الخلاصة في زماننا لأن قضاة زماننا غالبا لا معرفة لهم بمذاهبهم فضلا عن علمهم بمذاهب بقية المجتهدين .
وفي البحر تفصيل فليراجع .
وما اجتمع عليه الجمهور لا