وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 149 @ لغة طلب العمل متعد إلى مفعولين وشرعا بيع ما يصنعه عينا فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا فلو كان العين من المستصنع كان إجارة لا استصناعا وكيفيته أن يقول لصانع كخفاف مثلا اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه الصفة بعشرين بأجل معلوم كأن يقول شهرا مثلا سلم فيعتبر فيه شرائطه فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف الاستصناع فيه أو لا عند الإمام لأن السلم بالأجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مطلقا والاستصناع بالأجل في عرفهم فلا يحمل عليه وعندهما إن ضرب الأجل فيما تعورف فهو استصناع لأن اللفظ حقيقة فيه فيحفظ على مقتضاه وإن ضرب فيما لا يتعارف فيه فهو سلم لتعذر جعله استصناعا ويحمل الأجل فيما فيه تعامل على الاستعجال هذا إذا كانت المدة على سبيل الاستمهال أما إذا كان على سبيل الاستعجال بأن استصنع على أن يفرغ عنه غدا أو بعد غد لا يصير سلما بالإجماع وحكي عن الهندواني أنه إن ذكره المستصنع فليس بسلم وإن ذكر الصانع فسلم وقيل إن ذكر أدنى مدة تمكن فيه من العمل فاستصناع وإن كان أكثر فسلم يراعى شرائطه .
و الاستصناع بلا أجل معلوم يصح استحسانا فيما تعورف فيه كخف وطست وقمقمة وغير ذلك من الأواني وهو بيع والقياس أن لا يصح لأنه بيع المعدوم وبه قال زفر والأئمة الثلاثة وجه الاستحسان أن المستصنع فيه المعدوم يجعل موجودا حكما كطهارة المعذور فنزل منزلة الإجماع للتعامل من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وهو من أقوى الحجج وقد استصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما ومنبرا فصار كدخول الحمام بأجر فإنه جاز استحسانا للتعامل وإن أبى القياس جوازه لأن مقدار المكث وما يصب من الماء مجهول وكذا لو قال لسقاء أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر لا عدة كما ذهب إليه الحاكم