@ 47 @ يعني بثلاثة أيام عنده وبمدة معلومة عندهما ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير قال شمس الأئمة هو الصحيح وقيل لا يشترط كما يشعر به كلام المصنف وهو المذكور في الجامع الكبير والمبسوط قالوا ووضعها في الجامع الصغير مع خيار الشرط اتفاق لا لأنه شرط قال فخر الإسلام وهو الصحيح والمبيع واحد من الشيئين أو الثلاثة في هذه الصورة والباقي أمانة في يد المشتري ثم فرعه فقال فلو قبض المشتري لأنه لو لم يقبضه بطل البيع الكل فهلك في يده واحد أو تعيب في يده واحد لزم البيع بالثمن فيه أي في الهالك أو المتعيب لامتناع الرد بالهلاك أو بسبب العيب الذي حدث فيه عنده وتعين الباقي للأمانة في يده لأن الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل في العقد قبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة وكان أمانة في يده فيرده .
وإن هلك الكل في يده لزمه أي المشتري نصف ثمن كل إن كانت شيئين أو ثلثه إن كان ثلاثة لشيوع البيع والأمانة مع عدم الأولوية ولا فرق بين أن يكون الثمن متفقا أو مختلفا وكذا لو كان الهلاك على التعاقب ولم يدر الأول بخلاف ما إذا تعيبا ولم يهلكا حيث يبقى خياره على حاله وله أن يرد أحدهما لأن المعيب محل لابتداء البيع وكذا التعيين بخلاف الهالك فإنه ليس محلا لابتدائه فليس لتعيينه ولكن ليس له أن يردهما وإن كان فيه خيار الشرط لأن العيب يمنع من الرد بخيار الشرط كما في المنح وليس له أي المشتري بخيار التعيين رد الكل للزوم البيع في أحدهما إلا إن ضم إليه أي إلى خيار التعيين خيار الشرط فحينئذ له رد الكل في مدته لأنه أمين في أحدهما فيرد بحكم الأمانة وفي