وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 16 @ صح في صاع واحد فقط عند الإمام لأن ما سماه وهو الصاع الواحد معلوم القدر والثمن فيجوز البيع فيه وما وراءه مجهول القدر والثمن فلا يجوز فيه إلا أن يسمي جملتها أي جملة صيعانها في العقد بأن قال بعتك هذه الصبرة على أنها مائة صاع بمائة درهم فيصح في جملتها لارتفاع الجهالة وللمشتري الفسخ بالخيار وإن وصلية كيل مجهول كال أو سمي مجهول سمى جملتها أي جملة الصيعان في المجلس بعد ذلك أي بعد البيع ظرف لكيل وسمى على طريق التنازع وفي إطلاقه يشعر بأن الخيار ثابت له مطلقا أما في كيلها وتسميتها في المجلس فلأن الثمن كان مجهول المقدار في ابتداء بيع الصغيرة وكان يحتمل أن يكون الثمن في ظنه أقل من الذي ظهر فلما انكشف الحال بكيلها أو تسميتها ثبت له الخيار وأما في عدم كيلها وعدم تسميتها فلأن الصفقة تفرقت على المشتري لأنه اشترى صبرة وانعقد البيع في قفيز كما في شرح المجمع .
ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح البيع في شيء منها أي من القطيع عند الإمام لأنه ينصرف إلى الواحد والواحدة منها متفاوتة فلا يصح البيع في واحد منها بخلاف مسألة الصبرة .
وكذا لا يصح البيع لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم عند الإمام لما مر أطلق الثوب تبعا لما في أكثر المتون وقيده العتابي بثوب يضره التبعيض أما في الكرباس فينبغي أن يجوز عنده في ذراع واحد كما في الطعام لأن التبعيد لا يضره كما في العناية لكن الحكمة تراعى في الجنس لا في كل فرد فإذا وجد التفاوت في جنس الثوب اعتبر الحكم في الكل تدبر وفي المنح نقلا عن القنية اشترى ذراعا من خشبة أو ثوب من جانب معلوم لا يجوز ولو قطعه وسلمه لم يجز أيضا إلا أن يقبل وعن أبي يوسف جوازه وعن محمد فساده ولكن لو قطع وسلم فليس