وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 3 @ كتاب البيوع وجه المناسبة بينه وبين ما قبله أن ما قبله إزالة الملك لا إلى مالك وفيه اليد فنزل الوقف في ذلك منزلة البسيط من المركب والبسيط مقدم على المركب في الوجود فقدمه في التعليم وهي جمع بيع بمعنى مبيع كضرب الأمير .
والمبيعات أصناف مختلفة وأجناس متفاوتة أو جمع المصدر لاختلاف أنواعه إما باعتبار المبيع لأنه إما بيع سلعة بسلعة ويسمى مقايضة أو بالثمن وهو البيع المشهور أو بيع ثمن بثمن وهو الصرف أو دين بثمن وهو السلم وإما باعتبار الثمن لأن الثمن الأول إن لم يعتبر يسمى مساومة أو اعتبر مع زيادة فهو المرابحة أو بدونها فهو التولية أو مع النقص فهو الوضعية أو أريد به الحاصل بالمصدر كعلوم في جمع علم وهو من الأضداد يقال على الإخراج عن الملك والإدخال فيه قال صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه .
أي لا يشتري على شراء أخيه