@ 569 @ المختلف فيه كما في القهستاني لكن فيه ما فيه تدبر وإنما قيدنا بالقول لأنه لو كتب صورة الوقفية مع الشرائط بلا تلفظ لا يصير وقفا بالاتفاق .
و حبسها على التصدق بالمنفعة على الفقراء وعلى وجه من وجوه الخير ولو قال وصرف منفعته إلى وجه من وجوه الخير لكان أولى لأن الموقوف له لا يلزم أن يكون فقيرا والتصدق لا يكون إلا له تدبر ثم قيل المنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده والأصح أنه جائز إجماعا إلا أنه غير لازم عنده كالعارية حتى يرجع فيه أي وقت شاء ويورث عنه إذا مات وهو الأصح فلا يلزم ولا يزول ملكه أي ملك المالك المجازي عن العين إلا أن يحكم به حاكم ولاه الإمام فإنه يزول ملكه حينئذ ويصير لازما فلم يصر بعده ملكا لأحد وهذا إذا ذكر الواقف شرائط اللزوم وإلا لم يزل ملكه إلا إذا حكم بلزومه وطريق المرافعة أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلمه إلى المتولي محتجا بعدم اللزوم عند الإمام فيختصمان إلى القاضي فيقضي باللزوم على قولهما فيلزم لأنه قضى في محل مجتهد فيه وإنما يحتاج إلى الدعوى عند البعض والصحيح أن الشهادة بالوقف بدون الدعوى مقبولة كما في المنح وغيره لكن هذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة لا تصح بدون الدعوى ولا تشترط المرافعة فإنه لو كتب كاتب من إقرار الواقف أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بلزومه صار لازما كما في البحر لكن في الخانية تفصيل فليراجع وإنما قيدنا بولاه الإمام لأنه لو حكما رجلا