منشورات مجمع الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 468 @ السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع .