وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 459 @ وكذا في كونها خراجية كل ما أي أرض فتح عنوة وأقر أهله عليه وتذكير ضميرها على ما مر باعتبار لفظة ما أو صولحوا أي صالح الإمام مع أهلها أن يقرهم عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج سوى مكة فإنها فتحت عنوة وأقر أهلها عليها إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يوظف على أراضيها الخراج وتركها لأهلها وكما لا رق على العرب فكذا لا خراج على أراضيهم وأطلق المصنف فيما أقر أهله عليه تبعا للقدوري وقيده في الجامع الصغير على ما في الهداية بأن ما يصل إليها ماء الأنهار فتكون خراجية وما لم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين فهي أرض عشرية لأن العشر يتعلق بالأرض النامية ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج انتهى لكن في الفتح تفصيل وحاصله أن التي فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج وإن سقيت بماء المطر وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الأنهار فلهذا قال في التبيين هذا في حق المسلم أما الكافر فيجب عليه الخراج من أي ماء سقى لأن الكافر لا يبتدأ بالعشر فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء إجماعا وإنما الخلاف فيه في حالة البقاء فيمن ملك أرضا عشرية فتصير خراجية عند الشيخين أيضا خلافا لمحمد فعلى هذا علم أن صاحب الهداية اختار قول محمد في حالة البقاء تتبع .
وأرض السواد مملوكة لأهلها عندنا خلافا للشافعي فإنها عنده وقف على المسلمين وأهلها مستأجرون لأن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين فآجرها لكن في التبيين رد من وجوه فليطالع يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها لأنها مملوكة لهم ولم يتعرض