وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 455 @ مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحراز نفسه لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا ولو سبي الصبي في هذه المسألة إلى دار الإسلام يكون مسلما تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة ومع كونه مسلما لا يخرج عن الرق .
وإن أسلم أي الحربي ثمة أي في دار الحرب ثم جاء إلينا فظهر عليهم أي على أهل الحرب فطفله حر مسلم تبعا لأبيه ووديعته عند مسلم أو ذمي له أي للذي أسلم ثمة لأن يدهما كيده وغير ذلك من ولده الكبير والمرأة والعقار الوديعة التي عند حربي فيء لعدم التبعية وعدم العصمة وفيه إشارة إلى أن العين المغصوبة في يد المسلم أو الذمي يكون فيئا لعدم النيابة .
وفي بعض النسخ ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم أو ذمي فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ لكن ذكرت هذه قبيل هذا الفصل فتكون مكررة .
وإن قتل مسلم لا ولي له خطأ أو قتل مستأمن أسلم هنا أي في دارنا فللإمام أخذ الدية أي حق الأخذ له لأنه لا وارث له لا أنه يملكه الإمام كما توهم بل يوضع لبيت المال من عاقلة القاتل لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فيعتبر بسائر النفوس المعصومة وفي العمد له أي للإمام أن يقتص إن شاء أو يأخذ الدية بطريق الصلح إن شاء أي ينظر فيه الإمام فأيهما رأى أصلح فعل وليس له أي للإمام العفو مجانا لأن تصرفه مقيد بالنظر فلا يجوز له إبطال حق المسلمين بغير عوض .
وفي الدرر دار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمعة والأعياد وإن