@ 24 @ في الماء أو غيره طاهر هكذا في التبيين وسؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسنور مكروه كراهة تنزيه هو الأصح كذا في الخلاصة ويكره أن تلحس الهرة في كف إنسان ثم يصلى قبل غسلها أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه كذا في التبيين وإنما يكره ذلك في حق الغني لانه يقدر على بدله أما في حق الفقير فلا يكره للضرورة كذا في السراج الوهاج فان اكلت فأرة وشربت الماء من فورها يتنجس وان مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس هو الصحيح كذا في الظهيرية وسؤر سباع الطير مكروه وعن أبي يوسف رحمه الله انها إذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قذر على منقارها لا يكره واستحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية وكذا سؤر ما لا يؤكل لحمه من الطير طاهر مكروه استحسانا هكذا في شرح المبسوط الماء المكروه إذا توضأ به مع وجود الماء المطلق كان مكروها وعند عدمه لا يكون مكروها كذا في الاختيار شرح المختار وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس كذا في الكنز حب الماء إذ ترشح منه الماء فجاء كلب فلحس الحب فالماء الذي في الحب طاهر كذا في الخلاصة ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا كذا في الهداية وسؤر البغل والحمار مشكوك والصحيح انه طاهر وانما الشك في طهوريته هكذا في فتاوى قاضي خان وعليه الجمهور كذا في الكافي فأن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وأيهما قدم جاز كذا في السراج الوهاج ولا يجوز الاكتفاء باحدهما كذا في خزانة المفتين والافضل تقديم الوضوء والاغتسال به عندنا كذا في البحر الرائق اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار والاحوط أن ينوي كذا في فتح القدير ولو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم يغلب عليه كالماء المستعمل كذا في محيط السرخسي بول الخفاش وخرؤه لا يفسد الماء والثوب كذا في فتاوى قاضي خان وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحوها وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده وقيل لا وهو الأصح والضفدع البحري والبري سواء كذا في الهداية قال أبو القاسم الصفار وبه نأخذ كذا في المضمرات ولا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج الماء ثم يلقى فيه كذا في التبيين ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره إلا انه يكره شرب الماء لأنه لا يخلو عن اجزائه وهو غير مأكول كذا في محيط السرخسي وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دون مائي المولد يفسد كذا في الهداية ولا عبرة للغبار النجس إذا وقع في الماء إنما العبرة للتراب كذا في القنية خشبة اصابتها نجاسة أو سرقين فاحترقت فصارت رمادا فوقع في الماء القليل لا يفسده عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى هكذا في المضمرات شعر الميتة وعظمها طاهران وكذا العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب وكذا شعر الإنسان وعظمه وهو الصحيح هكذا في الاختيار شرح المختار هذا إذا كان الشعر محلوقا أو مجزوزا أما إذا كان منتوفا فإنه يكون نجسا كذا في السراج الوهاج وانفحة الميتة ولبنها في ضرعها وقشر البيضة الخارجة والسخلة الساقطة من امها وهي مبتلة طاهرة عند أبي حنيفة رحمه الله كذا في محيط السرخسي ونافجة المسك أن كانت بحال لو اصابها الماء لم تفسد فهي طاهرة والأصح انها طاهرة بكل حال ومن الذكية طاهرة بالاتفاق كذا في التبيين أما الخنزير فجميع اجزائه نجسة كذا في الاختيار شرح المختار لو وقع في البئر عظم الميتة وعليه لحم أو دسم تنجس والا لا كذا في معراج الدراية جلد الإنسان إذا وقع في الماء أو قشره