@ 15 @ فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر احتلاما أن تيقن انه مني أو تيقن انه مذي أو شك انه مني أو مذي فعليه الغسل وان تيقن انه ودي لا غسل عليه وان رأى بللا إلا انه لم يتذكر الاحتلام فإن تيقن أنه ودي لا يجب الغسل وان تيقن انه مني يجب الغسل وان تيقن انه مذي لا يجب الغسل وان شك انه مني أو مذي قال أبو يوسف رحمة الله تعالى لا يجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب هكذا ذكره شيخ الإسلام وقال القاضي الامام أبو علي النسفي ذكر هشام في نوادره عن محمد إذا استيقظ الرجل فوجد البلل في احليله ولم يتذكر حلما أن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه إلا أن تيقن انه مني وان كان ذكره ساكنا قبل النوم فعليه الغسل قال شمس الائمة الحلواني هذه المسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون فيجب أن تحفظ كذا في المحيط ولو تذكر الاحتلام ولذة الانزال ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل والمرأة كذلك في ظاهر الرواية لأن خروج منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى هكذا في معراج الدراية إذا نام الرجل قاعدا أو قائما أو ماشيا ثم استيقظ ووجد بللا فهذا وما لو نام مضطجعا سواء كذا في المحيط إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج من المرأة وتقول المرأة من الزوج الأصح انه يجب الغسل عليهما احتياطا كذا في الظهيرية الرجل إذا صار مغشيا عليه ثم افاق ووجد مذيا على فخذه أو ثوبه فلا غسل عليه وكذلك السكران وليس هذا كالنوم كذا في المحيط رجل استيقظ وهو يتذكر الاحتلام ولم ير بللا ومكث ساعة فخرج مذي لا يلزمه الغسل احتلم ليلا ثم استيقظ ولم ير بللا فتوضأ وصلى صلاة الفجر ثم نزل المني يجب عليه الغسل كذا في الذخيرة ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة ولم ينزل حتى أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل كذا في فتح القدير السبب الثاني الإيلاج الإيلاج في أحد السبيلين إذا توارت الحشفة يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به انزل أو لم ينزل وهذا هو المذهب لعلمائنا كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في فتاوي قاضي خان ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر كذا في السراج الوهاج والايلاج في البهيمة والميتة والصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل بدون الانزال هكذا في المحيط والصحيح انه إذا امكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع كذا في السراج الوهاج إذا جومعت المرأة فيما دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو ثيب لا غسل عليها لفقد السبب وهو الانزال أو مواراة الحشفة حتى لو حبلت كان عليها الغسل لوجود الانزال كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حبلت فإنما عليها الغسل من وقت المجامعة حتى يجب عليها إعادة الصلاة من ذلك الوقت كذا في الملتقط لو قالت امرأة معي جني يأتيني وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها كذا في محيط السرخسي غلام ابن عشر سنين جامع امرأة بالغة فعليها الغسل ولا غسل على الغلام إلا انه يؤمر بالغسل تخلقا واعتيادا كما يؤمر بالصلاة تخلقا واعتيادا ولو كان الرجل بالغا والمرأة صغيرة يجامع مثلها فعلى الرجل الغسل ولا غسل عليها وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل والمفعول كذا في المحيط ولو لف على ذكره خرقه وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل وقال بعضهم لا يجب والأصح أن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والاحوط وجوب الغسل في الوجهين وان أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما وكذا في فرج خنثى مثله وان أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب عليه الغسل وهذا كله إذا