@ 20 @ | $ ( المادة 4 ) $ اليقين لا يزول بالشك | نعم لأن اليقين القوي أقوى من الشك فلا يرتفع اليقين القوي بالشك الضعيف أما اليقين فإنما يزول باليقين الآخر . هذه المادة مأخوذة من قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . | الشك : لغة معناه التردد واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه أي لا يوجد مرجح لأحد على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الاحتمالين والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة أيضا فتكون الجهة الراجحة في درجة ( الظن ) والجهة المرجوحة في درجة الوهم وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون ( ظنا غالبا ) والظن الغالب ينزل منزلة اليقين . | ( اليقين ) : لغة قرار الشيء يقال ( يقن الماء في الحوض ) بمعنى استقر واصطلاحا ( هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه ) وقد عرفه البعض ( هو علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال ) ويفهم من هذه الإيضاحات أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين ولا اليقين حيث يوجد الشك . إذ أنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين فعلى هذا قد يعترض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها . | ولكن بما أن القصد هنا بالشك إنما هو ( الشك الطارئ ) بعد حصول اليقين في الأمر فلا محل للاعتراض بتاتا . | هذا وجملة القول أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ وأنه لا يزول إلا بيقين مثله . مثال ذلك : إذا سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلا وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقينا . وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب كما تقدم بمنزلة اليقين . | مثال آخر : لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلا أظن أنه يوجد لك بذمتي كذا مبلغ فإقراره هذا لا يترتب عليه حكم لأن الأصل براءة الذمة والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين يشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمقر له إذ أن إقراره لم ينشأ منه عن يقين بل عن شك وظن وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر كما لا يخفى . | $ ( المادة 5 ) $ الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه . وهذه القاعدة تدعى ( الاستصحاب ) وقاعدة القديم على قدمه فرع لهذه القاعدة . | الاستصحاب : هو الحكم بتحقق وثبوت شيء بناء على تحقق وثبوت ذلك الشيء في وقت من الأوقات والاستصحاب حجة دافعة لا حجة مثبتة وهو على قسمين : ( استصحاب الماضي بالحال ) و ( استصحاب الحال بالماضي ) .