@ 41 @ | هو عبارة عن الاصطلاحات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فباستعمالها في المعنى الشرعي أهمل معناها اللغوي . | هذا وفي الحكم بالعرف العام والعرف الخاص فرق وإليك التفصيل : يثبت بالعرف العام حكم عام . مثال ذلك : لو حلف شخص فقال لا أضع قدمي في دار فلان فيما أن معنى ذلك في اللغة ( لا أضع رجلي ) وفي العرف العام ( لا أدخل ) يثبت ذلك في حق العموم . أما العرف الخاص فإنه يثبت به حكم خاص فقط . مثال ذلك : لو تعورف في بلدة وقف المنقول غير المتعارف وقفه في غيرها يحكم بصحة وقف ذلك المنقول فيها فقط . وكذا إذا كان إعطاء أجزاء النقود بدلا عن أصل النقود جائزا عرفا في بلدة يحكم بصحة إعطاء الأجزاء في تلك البلدة فقط ولا يجوز في غيرها . | والوجه الثاني يقسم أيضا إلى قسمين : ( 1 ) العرف العملي ( 2 ) والعرف القولي | العرف العملي : كتعود أهل بلده مثلا أكل لحم الضان أو خبز القمح فلو وكل شخص من تلك البلدة آخر بأن يشتري له خبزا أو لحما فليس للوكيل أن يشتري للموكل لحم جمل أو خبز ذرة أو شعير استنادا على هذا الإطلاق وهذا العرف عند الحنفية يسمى عرفا عاما مخصصا أي عرف مقيد . | العرف القولي : وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه وهذا العرف أيضا يسمى عند الحنفية والشافعية عرفا مخصصا . مثال ذلك : لو قال شخص في الحال الحاضر لآخر اشتر لي فرس فلان بعشرة جنيهات ولم يعين النوع للوكيل أن يشتري الفرس بعشرة جنيهات مصرية وهي العملة المتعامل بها في فلسطين وكذا لو قال هذا القول قبل النفير العام فيحمل على الليرات الإفرنسية التي كانت مستعملة حينئذ ولا يحق للوكيل أن يشتري ذلك الفرس بجنيهات إنكليزية مثلا . | أن المادة ( 230 ) تذكر أن الأشياء التي تدخل في البيع عادة تدخل في البيع بدون ذكر لها . مثال ذلك : يدخل ضمن بيع الفرس رسنه ولو لم يذكر للمشتري أخذه وكذا يجوز إعطاء أجزاء المسكوكات بدل أصلها في بلدة إذا كان ذلك متعارفا فيها راجع مادة ( 244 ) . | وكذلك إذا كان العرف في بلدة في البيع المطلق يدفع مقسطا يعتبر ثمن المبيع مقسطا حسب العرف انظر المادة ( 576 ) وكذا إذا وضع رجل ولده عند صاحب صنعة بقصد تعلمها ولم يشترط أحدهما على الآخر أجرة وبعد أن تعلم الولد الصنعة طالب كل منهما الآخر بالأجرة يعمل بعرف البلدة فإذا كانت الأجرة عادة على المعلم يجبر عليها وإن كانت على الصبي المتعلم يجبر على دفعها للمعلم وإن كانت العادة لا تقضي على كل منهما يحكم بمقتضاها انظر المادة ( 569 ) كذلك يجب على المكاري وضع الحمل داخل الدار أو المخزن إن كان ذلك متعارفا انظر مادة ( 575 ) كذلك استئجار المرضع جائز عملا بالعرف والعادة مع أنها في الأصل إجارة فاسدة لجهل المنفعة . | $ ( المادة 37 ) $ استعمال الناس حجة يجب العمل بها | يعني أن وضع اليد على شيء والتصرف فيه دليل على الملك ظاهرا واستعمال الناس إن كان عاما