@ 36 @ | مثال : لو أن شخصا فتح حانوتا في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الكساد على باقي التجار فلا يحق للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم لأن منع ذلك التاجر عن التجارة هو ضرر بقدر الضرر الحاصل للتجار الآخرين . كذلك الشركة بالأموال هي ضرر ولذلك قد جوزت القسمة بين الشركاء إزالة للضرر والحاكم عند الإيجاب يحكم بالمقاسمة بين الشركاء جبرا . أما إذا كان المال المشترك طاحونا وطلب أحد الشركاء تقسيمه فلأن تقسيم الطاحون يوجب ضرر الشركاء الآخرين الذين يرفضون المقاسمة فالحاكم لا يجبر الشركاء على المقاسمة حيث يكون قد أزال الضرر بمثله أو بأكثر منه . كذلك يجوز لمن تحقق الهلاك جوعا أن يأخذ من غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه غصبا . لكن لو كان صاحب المال محتاجا إليه كاحتياجه له وبأخذه منه يصبح معرضا للهلاك أيضا لا يحق له أن يأخذه منه إذ أنه بدفع ضرره يجلب ضررا لغيره مساويا لضرره . كذلك إذا ظهر في المبيع عيب عند المشتري لا يحق له رد المبيع لوجود عيب قديم فيه إلا أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن أي بالفرق بين قيمة المبيع معيبا وقيمته سالما . | $ ( المادة 26 ) $ يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام | بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه فيدفع الضرر العام به فمنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر لهم إلا أنه خاص بهم ولكن لو تركوا وشأنهم يحصل من مزاولتهم صناعتهم ضرر عام كإهلاك كثير من الناس بجهل الطبيب وتضليل العباد مع تشويش كثير في الدين بمجون المفتي وغش الناس من المكاري وكذلك جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعا لسراية النار . كذلك إذا كانت أبنية آيلة للسقوط والانهدام يجبر صاحبها على هدمها خوفا من وقوعها على المارة . كما أنه يجوز تحديد أسعار المأكولات عند طمع التجار في زيادة الأرباح زيادة تضر بمصالح العامة وكذلك يمنع إخراج بعض الذخائر والغلال من بلدة لأخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة . وكذلك يمنع الطباخ من فتح دكانه في سوق التجار خوفا من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان مطعمه . | $ ( المادة 27 ) $ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف يعني أن الضرر تجوز إزالته بضرر يكون أخف منه ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه حسب ما وضحنا بالمواد السابقة . مثال : إذا أحدث المشتري في العقار المشفوع أبنية فلو أجبر المشتري والحالة هذه على قلعها وتسليم العقار المشفوع للشفيع يتضرر المشتري كما أنه إذا أجبر الشفيع على أخذ المشفوع مع دفع قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أيضا بإجباره على دفع نقود ثمنا للبناء المحدث زيادة عن قيمة المشفوع إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر المشتري فيما لو أجبرناه على قلع البناء إذ يضيع ما أنفقه على البناء بلا مقابل بخلاف الشفيع فإنه يأخذ مقابل الثمن الذي يدفعه البناء أو الشجر . إذا فضرر الشفيع أخف من ضرر المشتري فيختار ويكلف ذلك الشفيع بأخذ الأبنية ودفع القيمة للمشتري . كذلك إذا أدخل فرس تساوي قيمته ثلاثين جنيها رأسه في إناء شخص تساوي قيمته ثلاث