وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سهما مما بقى في يدها لأنها زعمت أن للميت أربع نسوة وأن القسمة من اثنين وثلاثين للنسوة الثمن أربعة لكل واحدة سهم ولها النصف ستة عشر فهي تضرب فيما بقي في يدها بستة عشر والمرأة بسهم فلهذا أعطتها سهما من سبعة عشر ولو ترك أخا فأقر الأخ بابنة للميت أعطاها نصف ما في يده لأنه زعم أن الميت خلف ابنة وأخا فيكون المال بينهما نصفين فإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة أخرى أعطاها نصف ما في يده أيضا لأنه يزعم أن الميت خلف ابنتين وأخا فيكون للابنتين الثلثان وللأخ ما بقي فحق الثانية بزعمه مثل حقه فلهذا يعطيها نصف ما في يده فإن أعطاها مثل ذلك ثم أقر بابنة أخرى أعطاها خمسي ما في يده لأن للميت بزعمه ثلاث بنات وأخا فتكون القسمة من تسعة للبنات الثلثان ستة بينهن لكل واحدة سهمان والباقي وهو ثلاثة للاخ فيضرب الاخ فيما بقي في يده بثلاثة وهي بسهمين فلهذا يعطيها خمسي ما في يده فإن أعطى ذلك بقضاء ثم أقر بابنة أخرى أعطاها ثلث ما في يده لأن للميت بزعمه أربع بنات وأخا فللبنات الثلثان أربعة من ستة لكل واحدة سهم والباقي للأخ فهو يضرب في الباقي بسهم والأخ بسهمين فلهذا يعطيها ثلث ما في يده ولو أقر الأخ أولا بابنة وأعطاها نصف ما في يده بقضاء ثم أقر بابنة بن فإنه يعطيها ثلث ما في يده لأن للميت بزعمه ابنة وابنة بن وأخا فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن سهم والباقي وهو سهمان للأخ فبهذا الطريق بعطيها ثلث ما بقي فإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة بن أسفل منها فلا شيء لها لأنه ما أقر لها بشيء من المال فإن مع الابنة وبن الابن لا ترث ابنة بن الابن شيئا والثابت بإقراره لا يكون أقوى من الثابت بالبينة ولو أقر الأخ أولا بابنة بن ابن فاعطاها نصف ما في يده بقضاء ثم أقر بابنة بن أعطاها ثلاثة أخماس ما بقي في يده لأنه يزعم أن الميت ترك ابنة بن وابنة بن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة ولابنة بن الابن السدس والباقي وهو سهمان للأخ فتضرب هي في فيما بقي يدها بثلاثة وهو بسهمين فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضا ثلاثة أخماس ما بقي في يده لأنه زعم أن لها النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس والباقي للأخ فبهذا الطريق يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده ولو لم يقر من ذلك بشيء ولكنه أقر بابن بن فإنه يعطيه جميع ما في يده لأن الميت بزعمه ترك بن ابن وأخا فالمال كله لابن الابن وزعمه معتبر فيما في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء القاضي ثم أقر بابن للميت فلا ضمان على الأخ لأنه دفعه بقضاء القاضي ولا يدخل الابن مع