به .
وإذا تبين بهذا المعنى أن المستحق بالولاء العصوبة قلنا تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع .
واختلفوا في ابني عم أحدهما لأخ لأم فنبين صورة المسألة أولا ثم نذكر حكمه فنقول أخوان للأكبر منهما امرأة ولد بينهما بن ثم مات الأكبر فتزوجها الأصغر وولد بينهما بن ثم مات الأصغر وله بن من امرأة أخرى ثم مات بن الأكبر فقد ترك ابني عم وهما ابنا الأصغر أحدهما أخوه لأمه .
فأما بيان الحكم فنقول على قول علي وزيد للأخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان بالعصوبة وهو قول علمائنا .
وقال بن مسعود المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم .
وعن عمر فيه روايتان أظهرهما كما هو قول بن مسعود رضي الله عنه .
وجه قوله أن بن العم الذي هو أخ لأم أظهرهما قربا فيكون هو أحق بجميع المال كما لو ترك أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب وبيان هذا لوصف القرب باعتبار الاتصال فابن العم الذي هو أخوه لأمه يتصل به من الجانبين من جانب الأب ومن جانب الأم واتصال الآخر به من جانب واحد فعرفنا أنه أظهرهما قربا .
والدليل عليه أن العمومة والأخوة في المعنى سواء .
( ألا ترى ) أن في كل واحد منهما يترجح الذي لأب وأم على الذي لأب فإذا استويا كان لابن العم الذي هو أخ لأم سببان للميراث الفريضة بالأخوة لأم والعصوبة بالعمومة ويرث بكل واحد من السببين ويجعل اجتماع السببين في شخص واحد كوجودهما في شخصين فيستحق السدس بالفريضة ثم يزاحم الآخر فيما بقي بالعصوبة وهذا لأن الترجيح مما لا يصلح علة للاستحقاق بانفراده فأما ما يصلح علة للاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجيح وقد بينا ذلك في الجراحات والشهادات ولذلك يترجح أحد الجانبين على الآخر بزيادة وصف وهو معنى القوة في التأثير ولا يترجح قياسان على قياس واحد إذا عرفنا هذا فنقول كل واحد من السببين هنا معتبر في الاستحقاق بانفراده فلا يقع الترجيح بأحدهما بخلاف الأخوة والسبب هناك واحد وهو الأخوة والأخوة لأم في معنى زيادة الوصف في الأخوة لأب فيجوز أن يحصل به الترجيح فأما هنا الأخوة لأم لا يمكن أن تجعل زيادة في وصف العمومة فلا بد من أن تجعل سببا للاستحقاق بانفراده فلا يقع به الترجيح وبيان ذلك أن العمومة باعتبار المجاورة في صلب الجد وباعتبار المجاورة في رحم الجدة لا تستحق الفريضة فلا يمكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبا زيادة وصف في معنى المجاورة في صلب الجد فأما الأخوة مجاورة في صلب الأب فيمكن أن تجعل المجاورة في رحم الأم موجبا