وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السورة تذكر يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة ) لأن الفاتحة سميت فاتحة الكتاب لافتتاح القراءة بها في الصلاة فإذا تذكر في محله كان عليه مراعاة الترتيب كما لو سها عن تكبيرات العيد حتى اشتغل بالقراءة ثم تذكر عاد إلى التكبيرات ثم القراءة بعدها وعليه سجدتا السهو لأن الترتيب في القراءة واجب فبتركه يتمكن النقصان .
قال ( وإن قرأ في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد قراءة الفاتحة في الأخريين ) لأن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا يكون محلا لها قضاء فإنه لو قضى الفاتحة قرأها مرتين وذلك غير مشروع في قيام واحد .
قال ( ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الأخريين ) لحديث عمر رضى الله تعالى عنه أنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر بها وعثمان رضى الله تعالى عنه ترك قراءة السورة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر ولأن الأخريين ليستا بمحل للسورة أداء فتكونان محلا لها قضاء .
ثم قال في الكتاب ( وجهر ) .
قال البلخي أي بالسورة خاصة لأن القضاء بصفة الأداء فأما الفاتحة فهو مؤد فيخافت بها في الأخريين .
والأصح أنه يجهر بهما لأن القراءة في قيام واحد لا يكون بعضه جهرا دون البعض وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا .
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يخافت فيهما لأن افتتاحه القراءة بالفاتحة والسنة المخافتة في الأخريين فكذلك ماينبني عليها .
وعنه في رواية أخرى أنه لا يقضى السورة في الأخريين كما لا يقضى الفاتحة لأنها سنة فات موضعها .
وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يقضى الفاتحة في الأخريين كما يقضى السورة لأن الفاتحة أوجب من غيرها فالقضاء فيها أولى .
ولكنا نقول الفاتحة لافتتاح القراءة بها وذلك لا يحصل إذا قضاها في الآخريين لأنه لا يقرأ بعدها السورة وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة فإن تذكر قراءة السورة في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منها عاد إلى قراءة السورة وانتقض به ركوعه لأن القراءة ركن فإذا طولها فالكل فرض فلمراعاة الترتيب بين الفرائض ينتقض الركوع لبقاء محل القراءة ما لم يقيد الركعة بالسجدة .
قال ( وإذا قرأ في كل ركعة من صلاته بآية أجزأه ) في قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه الآخر قصيرة كانت أو طويلة .
وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .
وفي بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجزئه أقل من ثلاث آيات