أبي حنيفة رحمه الله لأنكحتهم حكم الصحة ما لم يسلموا وعندهما كل نكاح لا يتركان عليه بعد الإسلام فليس له حكم الصحة ولكن لا يتعرض لهم في ذلك لاعتقادهم ما لم يسلموا واعتقادهم لا يكون حجة على القاذف .
( قال ) ( أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قد زنى وهو محصن فرجم ثم رجعوا عن شهادة الزنى والعتق فعليهم ضمان القيمة للمولى ) لأنهم أقروا عند الرجوع أنهم أتلفوا ماليته بشهادتهم عليه بالعتق وبالزنا بغير حق ويضربون الحد لإقرارهم أنه كان عفيفا وبطلان معنى الشهادة من كلامهم عند رجوعهم .
وإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه ثم شهدا مع آخرين على الزنى عليه فرجم ثم رجع شاهد العتق عن العتق ولم يرجعا عن الزنى ورجع الآخران عن الزنى فعلى شاهدي العتق جميع القيمة للمولى لأن تلف المالية كان بشهادتهما عليه بالعتق وعلى الآخرين نصف الدية للورثة لأنه بقي على الشهادة بالزنى من يستحق بشهادته نصف النفس فإنما انعدمت الحجة في النصف فلهذا ضمن الراجعان نصف الدية وعليهما الحد .
وإن شهد الرجلان على عتقه فأعتقه ثم شهد هو وآخر مع شاهدي العتق على رجل بالزنى فرجمه ثم رجعا عن العتق جميعا ضمنا قيمته للمولى ولم يضمنا من دية المرجوم شيئا لأنه قد بقى على الشهادة بالزنى حجة تامة .
( فإن قيل ) كيف يستقيم هذا وفي زعمهما أنه عبد ولا شهادة له على الزنى .
( قلنا ) ولو شهد أربعة على الزنى فرجم ثم ظهر أن أحد الشهود عبد لا ضمان على الشهود ولا يمكن إيجاب ضمان النفس عليهما من أجل شهادتهما بعتقه لأنه ما رجم لعتقه وإنما رجم لزناه .
وقيل على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يجب الضمان عليهما لأنه يقول المزكى للشهود إذا رجع ضمن وهما بشهادتهما بحرية الشاهد صارا مزكيين له وقد رجعا عن التزكية فينبغي أن يجب عليهما الضمان .
ولكن الأصح أن لا يجب لأن الشاهد على الزنى لا يصح أن يكون مزكيا للشاهد معه فلا يمكن جعل شهادتهما بالعتق تزكية للشاهد معهما على الزنى ولأن قضاء القاضي بالعتق لا يبطل برجوعهما فتبقى الحجة على الزنى تامة فلهذا لم يضمنا من دية المرجوم شيئا ولا حد عليهما .
( قال ) ( ولو أن صبيا زنى بصبية مطاوعة لا حد عليهما ) لانعدام الأهلية للعقوبة فيهما وعلى الصبي المهر في ماله لأنه ضمان الفعل والصبي أسوة البالغ في المؤاخذة بضمان الفعل بحق العباد إنما لا يؤخذ بضمان القول ولهذا لو كان أقر بالوطء لا يلزمه شيء .
( قال ) ( ولو زنى الصبي بامرأة فأذهب عذرتها وشهد عليه الشهود بذلك فعليه المهر إذا استكرهها وإن كانت دعته