يحصل بالقراءة في ركعة قوله لا صلاة إلا بقراءة وبالقراءة في كل ركعة تكون صلاته بقراءة ولهذا قال بعض العلماء لا تجب القراءة في كل صلاة إلا في ركعة .
والوجه الخامس قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء ركعتين .
والسادس قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين فعليه قضاء ركعتين أيضا وهو ظاهر .
والسابع قرأ في إحدى الأوليين فقط فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء أربع ركعات .
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه قضاء ركعتين لأنه لم يؤكد الشفع الثاني بالقراءة في ركعة منها .
والثامن قرأ في إحدى الأخريين فقط فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه قضاء أربع ركعات .
وعند محمد رحمه الله تعالى عليه قضاء ركعتين وهو الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لم يؤكد الشفع الأول بالقراءة فلا يصح شروعه في الشفع الثاني فإن ترك القراءة في الأوليين ثم اقتدى به رجل في الأخريين فصلاهما معه فعليه قضاء الأوليين كما يقضى الإمام لأنه لما شارك الإمام في التحريمة فقد التزم ما التزمه الإمام بهذه التحريمة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .
فأما عند محمد رحمه الله تعالى تحريمة الإمام قد انحلت فلم يصح اقتداء الرجل به وليس عليه قضاء شيء وإن دخل معه في الأوليين رجل فلما فرغ منها تكلم الرجل ومضى الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات فعلى الرجل الذي كان خلفه أن يقضى ركعتين وهما الأوليان فقط وإن كانت الصلاة كلها صحيحة لم يكن على الرجل قضاء ركعتين لأنه خرج من صلاة الإمام قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني وقد بينا أن الإمام إنما يلزمه الشفع الثاني بالقيام إليها فإذا خرج هذا الرجل من صلاته قبل قيام الإمام إلى الشفع الثاني لم يلزمه شيء من هذا الشفع وإنما يلزمه قضاء الشفع الأول إن كان فسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما وإن حصل أداؤهما بصفة الصحة فليس عليه قضاء شيء .
قال ( ولو صلى الرجل الفجر ثم ذكر أنه لم يصل ركعتي الفجر لم يقضهما ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .
وقال محمد رحمه الله تعالى أحب ألي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس .
أما سائر السنن إذا فاتت عن موضعها لم تقض عندنا .
خلافا للشافعي رضى الله تعالى عنه .
( ودليلنا ) حديث أم سلمة رضى الله تعالى عنها حين قالت لرسول الله أنقضيها نحن فقال لا ولأن السنة عبارة عن الاقتداء برسول الله فيما تطوع به وهذا المقصود لا يحصل بالقضاء بعد الفوات وهي