منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . ولو قال لله علي صوم الجمعة فهذا يقع على وجهين على أيام الجمعة السبعة وقد يقع على الجمعة بعينها فأي ذلك نوى لزمه فإن لم يكن له نية فهذا على أيام الجمعة السبعة