القاضي في مال المقر فان ولي الجناية إن اقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة .
وإذا كانت عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء سواء يقضي بذلك عليهم في أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم ومما تبين لك أيضا من العاقلتين أن رجلا لو جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقض بالجناية حتى نقل الإمام الرجل وقومه فجعلوا أهل عطاء وجعل عطاءهم الدنانير ثم رفع ذلك إلى القاضي فقضي عليهم بالدية ألف دينار ولم يقض عليهم بالإبل ولا بقيمة الإبل ولو كان قضي عليهم بالإبل بمائة في ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء وجعلت أعطياتهم الدنانير قضي القاضي عليهم بالإبل أو بقيمتها على حالها التي كانت عليه فأن لم يكن لهم غير العطاء أخذ منهم قيمة الإبل من أعطياتهم إن قلت قيمة الإبل أو كثرت ولم يحولهم إلى الدنانير وكذلك الدراهم والغنم والبقر والحلل إذا لم يقض القاضي بذلك حتى يتحولوا من مال إلى مال آخر قضي عليهم بالدية من المال الذي تحولوا إليه وإذا قضي عليهم بالدية من مال ثم تحولوا قبل أن يؤدوها حتى يصيروا أهل مال آخر لم يتحولوا إلى غير ما قضي به عليهم أفلا ترى أن النفس إنما هي على الجاني ولم يصر على العاقلة حتى يقضي بها عليهم على حالهم يوم يقضي فكذلك الأول وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد بن الحسن