هذا الوجه إجارة نفسه لأن الوالد والوصي في مال الصغير بمنزلة الوكيلين اللذين يوكلهما الكبير ألا ترى أن الكبير لو وكل رجلا يؤاجر داره فآجرها كما وكله لم يكن له أن ينقض إجارة وكيله فكذلك هذا .
ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه رجلا سنة بمائة درهم فخدمه ستة أشهر ثم أعتق العبد فالقياس في هذا أنه لا أجر