وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ أو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة والركبة منها خلافا للشافعي فيها قال رحمه الله ( وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها ) لقوله تعالى ! 2 < ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها > 2 ! والمراد محل زينتهن وما ظهر منها الوجه والكفان قاله ابن عباس وابن عمر واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بابدائها ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط وفي القدم روايتان والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها قال رحمه الله ( وكشف ربع ساقها يمنع ) يعني جواز الصلاة لأن ربع الشيء يحكي حكاية الكل كما في حلق الرأس في الإحرام حتى يصير به حلالا في أوانه ويلزمه الدم قبله وعند أبي يوسف يعتبر انكشاف الأكثر لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه وفي النصف عنه روايتان في رواية يمنع لخروجه عن حد القلة ولا يمنع في أخرى لعدم دخوله في حد الكثرة قال رحمه الله ( وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة ) يعني ربع كل واحد منها يمنع عندهما وعنده يعتبر الأكثر لأن كل واحد من هذه الأشياء عضو كامل على حدة والمراد بالشعر ما استرسل من الرأس هو الصحيح وذكر بعضهم أن المراد ما على الرأس لا ما استرسل منه والغليظة القبل والدبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك من الرجل والمرأة وقد سوى في المختصر بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع وقال الكرخي يعتبر في الغليظة ما زاد على قدر الدرهم اعتبارا بالنجاسة المغلظة وهذا غلظ لأن تغليظه يؤدي إلى تخفيفه أو إلى الإسقاط لأن من العورة الغليظة ما لا يكون أكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى أن كشف جميع الغليظة أو أكثرها لا يمنع وربع الخفيفة يمنع فهذا أمر شنيع والانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع الجواز حتى لو انكشفت عورته كلها وغطاها في الحال لا تفسد صلاته والقليل مقدر بما لا يؤدي فيه الركن وإن أحرم مكشوف العورة لا يصير شارعا فيها وكذا مع النجاسة المانعة والذكر يعتبر بانفراده وكذا الأنثيان وهو الأصح كما في الدية ومنهم من قال يضم الذكر إلى الأنثيين لأن نفعهما واحد وهو الإيلاد واختلفوا في الدبر هل هو عورة مع الإليتين أو كل إلية منهما عورة على حدة والدبر ثالثهما والصحيح أنه ثالثهما والركبة تعتبر بانفرادها في رواية والأصح أنها تبع للفخذ لأنها ليست بعضو على حدة في الحقيقة وإنما هي ملتقى عظم الفخذ والساق والفخذ عورة فيغلب المحرم عند تعذر التمييز وثدي المرأة إن كانت ناهدة فهي تبع لصدرها وإن كانت منكسرة فهي