وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 252 @ ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما قال رحمه الله ( والإشهاد مندوب إليها ) أي الإشهاد على الرجعة مندوب إليها احترازا عن التجاحد وعن الوقوف في مواضع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها وإن لم يشهد على رجعتها صحت وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا تصح لقوله تعالى ! 2 < وأشهدوا ذوي عدل منكم > 2 ! أمر به وهو للوجوب ولنا النصوص المطلقة كقوله تعالى ! 2 < فأمسكوهن > 2 ! ! 2 < وبعولتهن أحق بردهن > 2 ! وكقوله صلى الله عليه وسلم مر ابنك فليراجعها من غير قيد بالإشهاد واشتراطها زيادة وهي نسخ فلا يجوز إلا بمثله ولأن الملك باق فيها والرجعة استدامة على ما بينا ولهذا كان باقيا في حق الإرث والإيلاء والظهار واللعان وعدة الوفاة وتناولها قوله زوجاتي طوالق وجواز الاعتياض بالخلع ومراجعة الأمة على الحرة وعدم اشتراط رضاها ولفظة الإنكاح والولي والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء والأمر في الآية محمول على الندب يدل عليه أنه قرنها بالمفارقة وهي ليست شرطا فيه فكذا في الرجعة لاستحالة إرادة معنيين مختلفين بلفظ واحد وهو يحتمل الندب كقوله تعالى ! 2 < وأشهدوا إذا تبايعتم > 2 ! وكقوله تعالى ! 2 < فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم > 2 ! وهذا بناء على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء عندنا والعجب منهم أنهم يشترطون الإشهاد في الرجعة اعتبارا بابتداء النكاح ولا يشترطون رضاها ولا تجديد المهر ولا الولي وأعجب منه أن مالكا يشترط فيها الإشهاد ولا يشترطه في ابتداء النكاح وقال في الهداية وكذا يستحب له أن يعلمها بالمراجعة كي لا تقع في المعصية يعني بالتزوج بغيره وفيه إشكال لأن المعصية لا تكون بدون العلم وفي الغاية لا تتحقق المعصية بغير ذلك إلا أن يقال ينبغي أن لا تتزوج بغيره حتى تسأل عن ارتجاعه لانفراده به فإذا تزوجت بغير سؤال وقعت في المعصية وهذا مشكل أيضا من حيث إنه أوجب عليها السؤال والمعصية بالعمل بما ظهر عندها قال رحمه الله ( ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصح وإلا لا كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتي ) أي لو قال لها بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في العدة فإن صدقته تصح الرجعة وإن كذبته لا تصح كما لا تصح في قوله لها راجعتك يريد به الإنشاء فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي أما الأولى فلأنه مدعي ما لا يملك إنشاءه في الحال وهي منكرة فالقول قول المنكر وإن صدقته تثبت الرجعة لأنه بتصادق الزوجين يثبت النكاح فالرجعة أولى بخلاف ما إذا كانت العدة باقية حيث يكون القول فيها قوله لأنه أخبر عما يملك إنشاءه في الحال فلا يكون متهما فيه كالوكيل بالبيع إذا قال بعته من فلان فإنه يصدق قبل العزل لا بعده لما ذكرنا ثم لا يمين عليها عند أبي حنيفة خلافا لهما وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة على ما يجيء في موضعها إن شاء الله تعالى وأما المسألة الثانية فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما تصح الرجعة لأن عدتها باقية ظاهرا ما لم تقر بانقضائها وسقطت بالرجعة لأن العدة لا تبقى معها وإخبارها بعد ذلك بانقضاء العدة ولا عدة عليها من قبيل المحال فصار كما إذا أجابته بعد سكتة ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق وله أن هذه الرجعة صادقت حال انقضاء العدة