وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ مجلس العلم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولأنه تمليك الفعل منها والتمليكات تقتضي الخيار في المجلس كما في سائر التمليكات فإن قيل كيف يعتبر تمليكا مع بقاء ملكه والشيء يستحيل أن يملكه شخصان كل واحد منهما كله قلنا هذا تمليك الإيقاع لا تمليك العين فلا يستحيل وإنما ذلك في العين ولابد من النية فيه لأنه من الكنايات على ما تقدم وهذا لأنه يحتمل أنه خيرها في النفقة أو الكسوة أو الدار للسكنى ويحتمل أنه خيرها في نفسها فلا يتعين إلا بالنية والواقع به بائن لأن اختيارها نفسها به يتحقق لثبوت اختصاصها بنفسها في البائن دون الرجعي قال رحمه الله ( ولم تصح نية الثلاث ) لأن الاختيار ينبئ عن الخلوص وهو غير متنوع بخلاف البينونة لأنه متنوع إلى غليظة وخفيفة فأيهما نوى صح وبخلاف الأمر باليد لأنه ينبئ عن التمليك وضعا بصيغة العموم كقوله تعالى ! 2 < والأمر يومئذ لله > 2 ! وقال تعالى ! 2 < قل إن الأمر كله لله > 2 ! وهو مصدر والمصدر جنس يحتمل العموم والخصوص فإذا نوى الثلاث فقد نوى تمليك جميع ما يملك وهو محتمل لفظه فيجوز وأما قوله اختاري فليس بتمليك وضعا وإنما جعل تمليكا على خلاف القياس لإجماع الصحابة لكونه لا ينبئ عن الإيقاع ولا عن التفويض والإجماع منعقد على الواحدة وبقي ما وراءه على الأصل قال رحمه الله ( فإن قامت أو أخذت في عمل آخر بطل خيارها ) لأنه تمليك فيبطل بما يدل على الإعراض من قيام أو أخذ في عمل آخر غيره كسائر التمليكات بخلاف الصرف والسلم لأن المبطل هناك الافتراق لا عن قبض دون الإعراض قال رحمه الله ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) لأنه إنما عرف كونه طلاقا بإجماع الصحابة وهو في المفسرة من أحد الجانبين وهذا لأن قولها اخترت مبهم فلا يصلح تفسيرا للمبهم ويشترط ذكر النفس متصلا وإن انفصل فإن كان في المجلس صح وإلا فلا وذكر الاختيارة كذكر النفس لأنها تنبئ عن الاتحاد واختيارها نفسها هو الذي يتحد تارة ويتعدد أخرى بأن قال لها اختاري نفسك بما شئت أو بثلاث تطليقات وهذا لأن التعدد من لوازم الطلاق وذلك باختيارها نفسها مرارا دون اختيارها زوجها وكذا ذكر التطليقة أو تكرار قوله اختاري يقوم مقام ذكر النفس وكذا قولها أختار أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يغني عن ذكر النفس بخلاف قولها اخترت أختي أو عمتي وإن قالت اخترت نفسي وزوجي فالعبرة للسابق ولو قالت أو زوجي يبطل ولو قال لها اختاري فقال اخترت لم يقع لعدم التفسير من الجانبين وهو شرط من أحدهما بخلاف ما إذا قالت اخترت نفسي أو قال هو اختاري نفسك فقالت هي اخترت حيث يقع لأن كلامها مفسر وما نواه الزوج من محتملات كلامه أو كلامه مفسر وكلامها