وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ عرفا يقال سن فلان من سنتين إلى سبعين أو ما بين الستين إلى السبعين ويراد به أكثر من ستين وأقل من سبعين وقد حاج الأصمعي زفر في هذه المسألة عند باب هارون الرشيد فقال الأصمعي ما تقول في رجل قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث قال تطلق واحدة لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين وكذلك من واحدة إلى ثلاث لأن الغاية لا تدخل فقال له ما تقول في رجل قيل له كم سنك فقال ما بين الستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير فقال أستحسن في مثل هذا وإرادة الكل فيما طريقه الإباحة كما ذكر والقياس ما قاله زفر إلا أنه لا بد أن تكون الغاية الأولى موجودة ليترتب عليها الثانية لتعذر الثانية بدون الأولى ووجودها بوقوعها فتثبت ضرورة بخلاف البيع لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع فلا حاجة إلى إدخالها ولا يقال إنه لو قال أنت طالق تطليقة ثانية لا يقع إلا واحدة ومقتضى ما ذكرتم من تعذر الثانية بدون الأولى أن تقع ثنتان لأنا نقول إن قوله ثانية وقع لغوا فلا يعتبر وقوله من واحدة إلى ثلاث كلام صحيح معتبر بإيقاع الثانية فأوقعنا الأولى ضرورة ولو نوى واحدة في قوله من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يدين ديانة لا قضاء لأنه يحتمله وهو خلاف الظاهر وفيه تخفيف على نفسه ولو قال من واحدة إلى عشر يقع ثنتان عند أبي حنيفة وقيل ثلاث لأن اللفظ معتبر في الطلاق حتى لو قالت طلقني ستا بألف فطلقها ثلاثا يقع الثلاث بخمسمائة ولو قال من واحدة إلى واحدة قيل على الخلاف وقيل يقع واحدة بالاتفاق لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حدا أو محدودا فيلغو ويبقى قوله أنت طالق ولو قال ما بين واحدة وثلاث يقع واحدة يروى ذلك عن أبي يوسف بخلاف ما إذا كان غاية قال رحمه الله ( وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) يعني إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة إن لم يكن له نية أو نوى الضرب والحساب وإن نوى واحدة وثنتين يقع ثلاث أما إذا نوى الضرب أو لم يكن له نية فلأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء بعدد المضروب فيه لا في زيادة المضروب إذ لو أفادها ما وجد في الدنيا فقير وتكثير أجزاء الطلقة الواحدة لا يوجب تعددها ما لم تزد الأجزاء على الواحدة على ما تقدم ولأن قوله في ثنتين ظرف حقيقة وهو لا يصلح له فيقع المظروف لا ما جعله ظرفا وعند زفر يقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول الحسن وقد بينا المعنى وأما إذا نوى واحدة وثنتين فلأن بين الحرفين مناسبة لاشتراكهما في إفادة معنى الجمع فإن الظرف