وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 173 @ في الآية دلالة الإلزام وإنما هي توجب التخيير وفيها إشارة إلى أن مجيئهما شرط بقوله ^ ( فإن جاءوك ) ^ وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج وكذا في الخلع وعدة المسلم لو كانت كتابية وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا قال رحمه الله ( ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له وما انتقل إليه لا يقر عليه ولأن النكاح شرع للبقاء والمرتد يقتل فلا يحصل به ما شرع لأجله فلا يشرع والتأخير ضرورة التأمل وفيما وراءها كأنه لا حياة فيه واشتغاله بالنكاح يشغله عن شيء حياته لأجله وكذا المرتدة لأنها تحبس للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه فلا يشرع ولأن النكاح شرع لمصالحه وهي السكن والازدواج والتوالد والتناسل لا لعينه فإذا فات ما شرع له لم يشرع أصلا ألا ترى أن البيع لما كانت شرعيته لإفادة الملك لم يشرع في محل لا يقبل حكمه وكذا النكاح ولا يرد علينا مستحق القتل للقصاص حيث يجوز له التزوج مع أنه يقتل لأن العفو مندوب إليه فيه فيسلم بخلاف المرتد لأنه لا يرجع غالبا لا سيما إذا أعرض عما نشأ عليه ورأى محاسنه وكذا لا يرد علينا الوثني حيث تصح مناكحتهم مع أنهم لا دين لهم لأنا نعني بالملة دينا يعتقد صحته ولم يقر ببطلانه وقد وجد فيهم ذلك والمرتد قد أقر ببطلان ما انتقل إليه قبل الارتداد فافترقا قال رحمه الله ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) لأنه أنظر له وهذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب لأنه من أهل دار الإسلام حكما وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده ولا يكون مسلما لأنه لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب بخلاف العكس قال رحمه الله ( والمجوسي شر من الكتابي ) لأنه له دين سماوي دعوى ولهذا تؤكل ذبيحتهم ويحل نكاح نسائهم للمسلمين فكان المجوس شرا حتى إذا ولد بينهما ولد يكون كتابيا تبعا له وقال الشافعي يكون مجوسيا لأن المعارضة قد تحققت فيه فأحدهما يوجب الحرمة والآخر يوجب الحل فيرجح ما يوجب الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال بخلاف ما إذا كان أحدهما مسلما لأن الكفر لا يعارض الإسلام ولنا أن حل الذبيحة والمناكحة من أحكام الإسلام فيرجح بهما كما يرجح بالإسلام فلا تتحقق المعارضة بينهما ولأنه يعتقد