وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 165 @ حتف أنفها وهذا لأن المقتول ميت بأجله والقتل موت ولهذا لو قال لعبده إن مت فأنت حر فقتل عتق فصار كما إذا قتلها أجنبي ولأبي حنيفة رحمه الله أن المعقود عليه فات قبل الدخول بفعل من له المهر وهو المولى فلا يجب عليه كما لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة أو غيبها بموضع لا يصل إليها الزوج والقتل جعل إتلافا في حق أحكام الدنيا حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الإرث وإنما لا يجب عليه القصاص والقيمة للتعذر حتى لو كانت رهنا يضمن قيمتها ولو قتل المولى زوجها لا يسقط بالإجماع لأنه ليس بتفويت للمعقود عليه وإنما هو تصرف في العاقد فلا يكون تفويتا ولو كان السيد صغيرا قيل يسقط وقيل لا يسقط ذكره في المستصفى ولو قتلت الأمة نفسها ففيه روايتان في رواية يسقط كقتلها المولى وهذا لأن فعل العبد مضاف إلى مولاه حتى يؤمر بالدفع أو الفداء وفي رواية لا يسقط وهو قولهما كالحرة إذا قتلت نفسها وكما لو قتلها أجنبي وكذا في ردتها روايتان وكذا في تقبيلها ابن زوجها قال رحمه الله ( لا بقتل الحرة نفسها قبله ) أي لا يسقط المهر بقتل الحرة نفسها قبل الدخول بها وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول إنها فوتت المبدل قبل التسليم فيفوت البدل كقتل المولى أمته وتقبيلها ابن زوجها ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة أصلا ولهذا إذا قتل نفسه يغسل ويصلى عليه ووجه آخر وهو أن قتل الحرة نفسها لو اعتبر تفويتا للمهر إنما يكون تفويتا بعد موتها وبالموت ينتقل المهر إلى ورثتها فلا يسقط لأنه للورثة لا لها بخلاف قتل المولى أمته لأن المهر له فكان مفوتا حق نفسه وهو كمن قال اقتل عبدي فقتله لا يجب عليه شيء ولو قال اقتلني فقتله تجب عليه الدية ولا يصح إذنه في إبطال حق الورثة وهذا بخلاف قتل الوارث الحرة قبل الدخول حيث لا يسقط المهر لأنه صار محروما بالقتل فلم يصر مبطلا حق نفسه في المهر ووجه آخر أن القتل لا يتم إلا بعد زهوق الروح وعند ذلك ليست بأهل للقتل فلا يمكن إضافته إليها مثاله إذا قال لامرأته إن جننت فأنت طالق لا يقع الطلاق إذا جن لأن عند تحقق الشرط انتفت الأهلية بخلاف ما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها وهو مجنون حيث تطلق لأن التعليق صحيح لكون الشرط لا ينافي الطلاق ولا يرد علينا رضاع الصغيرة الكبيرة حيث لا يسقط من مهرها شيء وإن كانت الفرقة بفعلها وكذا المجنونة إذا قبلت ابن زوجها قبل الدخول لأن فعلهما لا يصلح لإسقاط حقهما كما لو قتلا مورثهما فإن قيل ينتقض هذا بردة الصغيرة إذا كانت مميزة حيث يسقط بها مهرها قبل الدخول قلنا ردتها محظورة في حقها بدليل حرمانها بها الميراث واستحقاق حبسها