@ 113 @ تفيد الجمع فصار نظير قوله تعالى ! 2 < جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع > 2 ! ليس معناه أن لكل واحد منهم تسعة أجنحة أو ثمانية عشر أو إلى ما لا يتناهى وإنما معناه أن لطائفة منهم اثنين اثنين ولطائفة أخرى ثلاثا ثلاثا ولطائفة أخرى أربعا أربعا ولهذا لو قال اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثا ثلاثا يفهم منه أن كل واحد منهم يصيبه درهمان أو ثلاث ولا يفهم أن كل واحد منهم يأخذ درهمين درهمين مرارا وإنما أتى بلفظ ينبئ عن التكرار ليستقيم هذا المعنى ألا ترى أنه لو قيل اقتسموا هذا المال درهمين ليس له معنى فكذا هذا ولو كان المعنى كما زعموا لما كان لذكر ثلاث ورباع معنى لأن مثنى يفيد التكرار لا إلى نهاية وحصر قال رحمه الله ( واثنتين للعبد ) أي وحل تزوج اثنتين للعبد ولا يحل له أن يتزوج أكثر من ذلك وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجمهور التابعين وقال مالك له أن يتزوج أربعا للعمومات والحجة عليه ما روي عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين ولأن الرق منصف للنعمة فيتنصف وهذا لأن النعمة تزداد بالشرف ولهذا جاز للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح التسع لا لغيره قال رحمه الله ( وحبلى من زنا لا من غيره ) أي حل تزوج الحبلى من الزنا ولا يحل تزوج الحبلى من غيره وعند أبي يوسف يفسد النكاح في الحبلى من الزنا أيضا لأن هذا الحمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه والامتناع في المجمع عليه لحرمة الحمل وصيانته عن سقيه بماء الغير لا لصاحب الماء ولهذا لا ترتفع الحرمة بإذنه وقد وجد هذا المعنى هنا ولأن النكاح شرع لحكمة فإذا لم تترتب عليه حكمة لم يشرع أصلا بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني الذي حبلت منه لأن الأحكام مرتبة عليه من حل الوطء ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك ولهما قوله تعالى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم > 2 ! ولأن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز التزوج بها لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني ولو كان لأجل الحمل لما اختلف وامتناع الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر وليس من ضرورة الحرمة بعارض على شرف الزوال فساد النكاح كحرمته بالحيض والنفاس وإنما لا تجب النفقة لعدم التمكن من الوطء ففات الاحتباس وقال الشافعي رحمه الله يحل وطؤها لأنها منكوحته والحجة عليه ما ذكرنا وقوله لا من غيره أي لا الحبلى من غير الزنا وهي أن تكون حبلى بثابت النسب فإنه لا يجوز نكاحها إجماعا لأن الامتناع لحرمة صاحب الماء وذلك عند ثبوت النسب وعن أبي حنيفة إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا رواها أبو يوسف عنه واعتمدها الطحاوي والمنع رواية محمد واعتمدها الكرخي وهو الأصح