وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 94 @ عنهما يمشي في حجه وجنائبه تقاد بين يديه قال رحمه الله ( ولو اشترى محرمة حللها وجامعها ) أي لو اشترى جارية قد أحرمت بإذن مولاها فللمشتري أن يحللها ويجامعها وفي بعض نسخ الجامع الصغير أو يجامعها والأول يدل على أنه يحللها بغير الجماع كقص ظفر أو شعر ثم يجامعها والثاني أنه يحللها بالمجامعة لأنه وإن وقع التحليل به صورة لم يقع به في الحقيقة لأنه لا يخلو عن تقديم محظوره من مقدمات الجماع كالمس والقبلة وبه يقع التحليل فلم يقع الجماع قبل التحليل والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج وقال زفر رحمه الله ليس له أن يحللها وعلى هذا الخلاف في الحرة إذا أحرمت بحج نفل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها خلافا له هو يقول إن إحرامها صح ولزم في حال ليس للزوج ولا للمولى فيهما حق فليس لهما أن يبطلاه كما في الأمة إذا تزوجت بإذن المولى ثم باعها فليس للمشتري أن يبطله ولنا أن المشتري قائم مقام البائع وقد كان للبائع أن يحللها فكذا للمشتري ولأن الإذن إنما يحتاج إليه لبقاء الإحرام لا للابتداء فإنه يجوز بغير إذنه وله أن يحللها والبقاء في ملك المشتري والزوج فيشترط إذنهما فيه بخلاف نكاح الأمة فإنه يحتاج فيه إلى الإذن في الابتداء دون البقاء فإذا وجد في ملك البائع وقع لازما ولهذا لا يملك البائع فسخه فكذا المشتري وفي الإحرام يملك إلا أنه يكره لما فيه من خلف الوعد فكذا يملكه المشتري ولا يكره لعدم الخلف فإذا كان له التحليل لا يردها بالعيب بخلاف النكاح ولو أذن لامرأته بالحج النفل ليس له أن يرجع فيه لملكها منافعها وكذا المكاتبة بخلاف الأمة والله سبحانه وتعالى أعلم $ 1 ( كتاب النكاح ) $ | لما فرغ من ذكر العبادات شرع في المعاملات لأنها تالية العبادات لما أنها سبب لبقاء العابدين ونسلهم وقدم النكاح على غيره من المعاملات لأنه أقرب منزلة من العبادات حتى كان الاشتغال بالنكاح أولى من التخلي للنوافل عندنا وفيه آثار في توعيد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه ولا يلزمه الجهاد لأن النكاح شامل لفضيلتين وهو كونه سببا لوجود المسلم والإسلام والجهاد سبب لوجود الإسلام فقط وله فضائل أخر من انتظام مصالح الدارين وقد اجتمع فيه دواعي الشرع والعقل والطبع فكان أولى بالتقديم قال رحمه الله ( هو عقد يرد على تملك المتعة قصدا ) احترز بقوله قصدا عن عقد تملك به المتعة ضمنا كالبيع