@ 90 @ وغيرهما والكلام فيما إذا بلغ الحرم من يجوز له الأكل منها قال رحمه الله ( وخص ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط ) لقوله تعالى ! 2 < فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا > 2 ! وقضاء التفث والطواف يختص بأيام النحر فكذا الذبح ليكون الكلام مسرودا على نسق واحد ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية وذكر القدوري أن دم التطوع يختص بأيام النحر كدم المتعة والقران لأنه نسك مثله وفي الأصل ذبحه يجوز قبل يوم النحر وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح لأن القربة في التطوع باعتبار أنه هدي ويتحقق ذلك بالبلوغ إلى الحرم ولكن ذبحه يوم النحر أفضل لأن القربة بإراقة الدم فيه أظهر ويجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء خلافا للشافعي رحمه الله هو يعتبره بدم المتعة والقران لأن كل واحد دم جبر عنده ولنا أنه دم جبر فكان التعجيل بها أفضل بخلاف المتعة لأنه دم نسك وكذا القران قال رحمه الله ( والكل بالحرم ) أي كل دم يجب على الحاج يختص بالحرم لقوله تعالى ! 2 < هديا بالغ الكعبة > 2 ! ولقوله تعالى ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ وقوله تعالى ! 2 < ثم محلها إلى البيت العتيق > 2 ! ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ولا مكان له غير الحرم فتعين له وقال صلى الله عليه وسلم كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر + ( رواه البيهقي ) + ثم اعلم إن الدماء على أربعة أوجه منه ما يختص بالزمان والمكان وهو دم المتعة والقران ودم التطوع في رواية القدوري ودم الإحصار عندهما ومنه ما يختص بالمكان دون الزمان وهو دم الجنايات ودم الإحصار عنده والتطوع في رواية الأصل ومنه ما يختص بالزمان دون المكان وهو الأضحية ومنه ما لا يختص بالزمان ولا بالمكان وهو دم النذور عندهما وعند أبي يوسف دم النذور يتعين بالمكان قال رحمه الله ( لا بفقيره ) أي لا يختص جواز التصدق بالدماء بفقير الحرم بل يجوز التصدق عليهم وعلى غيرهم من الفقراء وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التصدق على غيرهم لأن الدماء وجبت توسعة لأهل الحرم قلنا هو معقول المعنى وهو سد خلة المحتاج ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم قال رحمه الله ( ولا يجب التعريف بالهدي ) وهو أن يذهب بها إلى عرفات لأن الواجب عليه الهدي وهو لا ينبئ عن التعريف وإنما ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه وهو الحرم لا التعريف ولو عرف بهدي المتعة والقران فحسن لتوقته بيوم النحر فربما لا يجد من يحفظه فيحتاج إلى التعريف به ولأنه دم نسك فيكون مبنيا على الإشهار تحقيقا لمعنى الشعائر ولا كذلك دم الكفارات لأن سببها الجناية فإخفاؤها أولى ويجوز ذبحها قبل يوم النحر فلا حاجة إلى التعريف بها والأفضل في الجزور النحر وفي البقر والغنم الذبح لقوله تعالى ! 2 < فصل لربك وانحر > 2 ! أي انحر الجزور وقال تعالى ! 2 < إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة > 2 ! وقال تعالى ! 2 < وفديناه بذبح عظيم > 2 ! وهو ما أعد للذبح وكان كبشا وتنحر الإبل قياما وله أن يضجعها والأول أفضل لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وفي قوله تعالى ! 2 < فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها > 2 ! أي سقطت إشارة إلى أنها تنحر قائمة إذ السقوط يكون من القيام ولا يذبح البقر والغنم قائما لأنه خلاف السنة ويضجعها لأن المذبح به أبين واستحب الجمهور استقبال القبلة بها وكان ابن عمر يكره أن يأكل مما لم يستقبل به القبلة والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين من هداياه وهي كانت مائة بدنة وولى الباقي عليا رضي الله عنه ولأنها قربة والتولي في القرب أولى ولو ولى غيره جاز لما روينا ولأنه قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه وقد يعسر عليه مباشرة الجميع فجوز له التولية ويجوز تولية الكتابي لحل ذبيحته وتكره لأن الإراقة قربة فيتشاءم به قال رحمه الله ( ويتصدق بجلالها وخطامها ولم يعط أجرة الجزار منها ) لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلالها وأن لا أعطي أجرة الجزار منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا ولأنه إذا شرط إعطاءه منه بقي شريكا له فيها فلا يجوز الكل لقصده اللحم وإن أعطاه منها أجرته من غير شرط قبل الذبح ضمنه لأنه إتلاف للحم أو معاوضة وإن تصدق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته جاز لأنه أهل للتصدق عليه قال