@ 61 @ ويعيد السعي لأنه تبع للطواف ولا شيء عليه لارتفاع النقصان بالإعادة ولو أعاد الطواف ولم يعد السعي فلا شيء عليه على ما اختاره شمس الأئمة لأن الطهارة ليست بشرط في السعي وإنما الشرط أن يقع عقيب طواف معتد به وطواف المحدث بهذه الصفة ألا ترى أنه يتحلل به وذكر قاضي خان وغيره من شراح الجامع الصغير أنه يجب عليه دم لأنه لما أعاد الطواف صار الطواف الأول غير معتبر كأن لم يكن ولولا ذلك لكانا فرضين أو الأول وحده ولا يعتد بالثاني ولم يقل به أحد فإذا ارتفض الأول بقي السعي قبل الطواف وهو لا يجوز لأنه ما عرف كونه قربة إلا بفعله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عبادة على غير ذلك الوجه فيكون تاركا له فيجب عليه الدم بخلاف ما إذا لم يعد الطواف وأراق دما حيث لا يجب عليه لأجل السعي شيء لأن بإراقة الدم لا يرتفع الطواف الأول وإنما ينجبر به نقصانه فيكون متقررا في موضعه فيكون السعي عقيبه فيعتبر ولو طاف الفرض في جوف الحجر وهو الحطيم فإن كان بمكة أعاده لأنه من البيت فيجب الطواف وراءه والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة ويدخل الفرجة التي بين الكعبة والحطيم فيدخله بذلك نقص فما دام بمكة أعاده كله ليكون مؤديا له على الوجه المشروع وإن أعاده على الحجر خاصة جاز لأنه تلافى ما هو المتروك وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعل سبع مرات وقال قاضي خان وقد يكون ذلك بطريق آخر وهو أنه إذا أتى آخر الحجر يرجع ولا يدخل في الحجر ثم يبتدئ من أول الحجر من المكان الذي بدأ منه أولا لكن لا يعد رجوعه إلى ذلك شوطا وهكذا سبع مرات ولو طاف على جدار الحجر من داخل الحطيم بأن تسور الحائط ينبغي أن يجوز لأن الحطيم كله ليس من البيت على ما بينا من قبل ولو عاد إلى أهله ولم يعد الطواف يلزمه الدم في الفرض لأن ترك شوط منه يوجب الدم وهذا أولى لأنه قريب من الربع وإن كان في الواجب ينبغي أن يجب فيه الصدقة على ما قدمنا قال رحمه الله ( أو ترك السعي ) أي يجب عليه دم بترك السعي بين الصفا والمروة لأن السعي من الواجبات عندنا على ما بينا فيلزمه الدم بتركه قال رحمه الله ( أو أفاض من عرفات قبل الإمام ) أي يجب عليه الدم بإفاضته منها بالنهار وهو المراد بقوله قبل الإمام حتى لا يجب عليه الدم إذا أفاض بعد غروب الشمس وإن كان قبل الإمام وقال الشافعي رحمه الله لا يجب عليه شيء بالإفاضة من النهار لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الاستدامة شيء ولنا أن نفس الوقوف ركن واستدامته إلى غروب الشمس واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فادفعوا بعد غروب الشمس أمر وهو للوجوب وبترك الواجب يجب الجابر بخلاف ما إذا وقف ليلا لأنا عرفنا الاستدامة بالسنة فيمن وقف نهارا لا ليلا فبقي ما وراءه على أصل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم وهو قوله من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أدرك الحج ولو عاد إلى عرفات بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط لأن الواجب الإفاضة بعد الغروب وقد حصل فصار نظير من طاف جنبا ثم أعاده أو جاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد وأحرم منه وجه الظاهر أن الاستدامة واجبة فلا يمكن تداركها بالعود بخلاف المستشهد به وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف المشايخ والوجه من الجانبين ما بيناه قال رحمه الله ( أو ترك الوقوف بالمزدلفة ) يعني يجب عليه بتركه الدم لأنه واجب فيجب الدم بتركه قال رحمه الله ( أو رمى الجمار كلها أو رمى يوم ) أي بترك رمي الجمار في الأيام كلها وهو أربعة أيام أو في يوم واحد