وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 36 @ بطن الوادي وليست المقبرة من المحصب والحصباء الحصى والأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصباء والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء وإذا وصل إليه دعا ساعة نحو ما تقدم من الأدعية والنزول فيه سنة عندنا وقال الشافعي ليس بسنة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال ابن عباس ليس التحطيب بسنة إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي رافع أنه قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت له فيه قبة فنزل وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على كفرهم وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وتمالئوا على مقاطعتهم + ( رواه البخاري ومسلم وغيرهما ) + فعلم أن نزوله كان قصدا وقال ابن عمر النزول به سنة فقيل له إن رجلا يقول ليس بسنة فقال كذب أناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان + ( رواه البخاري ومسلم ) + وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله صلى الله عليه وسلم قصدا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه وكان قول عائشة وابن عباس ظنا منهما فلا يعارض المرفوع والمثبت يقدم أيضا على النافي قال رحمه الله ( فطف للصدر سبعة أشواط ) لما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به + ( رواه البخاري ) + ولا يرمل في هذا الطواف لما بينا ويسمى هذا طواف الصدر لأنه يصدر عنه أي يرجع والصدر رجوع وطواف الوداع لأنه يودع به البيت وطواف الإفاضة لأنه لأجله يفيض إلى البيت من منى وطواف آخر عهد بالبيت لأنه لا طواف بعده وطواف الواجب قال رحمه الله ( وهو واجب إلا على مكة ) وقال مالك وهو سنة وهو أحد قولي الشافعي لأنه لو كان واجبا لما سقط عن المكي وعن الحائض ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت + ( رواه مسلم وأحمد ) + وغيرهما وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض + ( متفق عليه ) + وأهل مكة لا يصدرون فلا يجب عليهم لأن التوديع من شأن المفارق ويلحق بهم أهل ما دون الميقات لأنهم بمنزلتهم على ما تقدم ومن نوى الإقامة قبل النفر الأول لأنه صار من أهل مكة بخلاف ما إذا نوى الإقامة بعدما حل النفر الأول لأنه لما دخل النفر الأول لزمه التوديع كنية الشروع فيه فلا يسقط بعد ذلك والحائض مستثناة بالنص والنفساء بمنزلتها فيتناولها النص دلالة وليس للعمرة طواف الصدر لأنها ليس لها طواف القدوم فكذا طواف الصدر ويصلي ركعتين عقيب طواف الصدر لما بينا من قبل ولا يسعى بين الصفا والمروة لما ذكرنا أنه لم يشرع إلا مرة واحدة قال رحمه الله ( ثم اشرب من زمزم ) واختلفوا هل يبدأ بالملتزم أو بزمزم والأصح