@ 351 @ للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث فيه إلا أنه لا يستحب له ذلك لأنه التزم الاعتكاف في مسجد واحد فلا يتمه في غيره قال رحمه الله ( فإن خرج ساعة بلا عذر فسد ) أي فسد اعتكافه وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم وقوله أقيس لأن الخروج ينافي اللبث وما ينافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير كالأكل والشرب في الصوم والحدث في الطهر وقولهما استحسان وهو أوسع لأن القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج لأنه لا بد منه لإقامة الحوائج ولا حرج في الكثير والفاصل أكثر من نصف النهار إذ الأقل تابع للأكثر كما في نية الصوم ولا يعود مريضا لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه + ( رواه أبو داود ) + وكذا لو خرج للجنازة يفسد اعتكافه وكذا لصلاتها ولو تعينت عليه أو لإنجاء الغريق أو الحريق والجهاد إذا كان النفير عاما أو لأداء الشهادة كل ذلك مفسد بخلاف الخروج لحاجة الإنسان لأنها معلومة الوقوع فتكون مستثناة ولهذا لو انهدم المسجد الذي هو فيه فانتقل إلى مسجد آخر لم يفسد اعتكافه للضرورة لأنه لم يبق مسجدا بعد ذلك ففات شرطه وكذا لو تفرق أهله لعدم الصلوات الخمس فيه ولو أخرجه ظالم كرها أو خاف على نفسه أو ماله من المكابرين فخرج لا يفسد اعتكافه ولو كانت المرأة معتكفة في المسجد فطلقت لها أن ترجع إلى بيتها وتبني على اعتكافها قال رحمه الله ( وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه ) أي في المسجد إذ ليس في تقضي هذه الحاجات ما ينافي المسجد حتى لو خرج لأجلها يفسد اعتكافه خلافا للشافعي في خروجه إلى بيته للأكل قلنا الأكل في المسجد مباح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في المسجد بلا ضرورة إليه قال رحمه الله ( وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير ) أما إحضار المبيع وهي السلع للبيع فلأن المسجد محرز عن حقوق العباد وفيه شغله بها وجعله كالدكان وقوله وكره إحضار المبيع يدل على أن له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السلعة وذكر في الذخيرة أن المراد به ما لا بد له منه كالطعام ونحوه وأما إذا أراد أن يتخذ ذلك متجرا يكره له ذلك وهذا صحيح لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا ينبغي له أن يشتغل فيه بأمور الدنيا ولهذا تكره الخياطة والخرز فيه ولغير المعتكف يكره البيع مطلقا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد + ( رواه الترمذي ) + وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك الحديث + ( أخرجه النسائي ) + وقال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله