@ 341 @ من العبادات لعدم الحرج ولهذا لم يجب عليه ولاية لأحد بسببه وما يمتد خلقة كالصبا فيسقط به جميع العبادات لدفع الحرج عنه وما يمتد وقت الصلاة لا وقت الصوم غالبا كالإغماء فإن امتد في الصلاة بأن زاد على يوم وليلة جعل عذرا دفعا للحرج لكونه غالبا ولم يجعل عذرا في الصوم لأن امتداده شهرا نادر فلم يكن في إيجابه حرج والدليل على أنه لا يمتد طويلا أنه لا يأكل ولا يشرب لو امتد طويلا لهلك وبقاء حياته بدونهما نادر ولا حرج في النوادر وما يمتد وقت الصلاة والصوم وقد لا يمتد وهو الجنون فإن امتد فيهما أسقطهما وإلا فلا قال رحمه الله ( وبإمساك بلا نية صوم وفطر ) أي يجب عليه القضاء إن أمسك في رمضان عن الأكل والشرب بلا نية صوم ولا فطر وقال زفر لا يجب عليه القضاء لأن صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية في حق الصحيح المقيم لأن المستحق عليه هو الإمساك وقد وجد وهذا لأنه متعين بأصله ووصفه فعلى أي وجه أتى به وقع عنه كما إذا وهب كل النصاب من الفقير ولنا أن المستحق عليه الإمساك بجهة العبادة لقوله تعالى ! 2 < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين > 2 ! والإخلاص لا يكون بدون النية ويلزم على ما قاله زفر أن تكون العبادة من غير فعل العبد وأن تكون بغير اختياره وهذا خلف وفي هبة النصاب وجدت منه نية القربة على ما مر من قبل وثمرة الخلاف تظهر في لزوم القضاء ووجوب الكفارة يعني لا يلزمه القضاء إن لم يأكل وتجب عليه الكفارة إن أكل عند زفر لأنه صائم عنده وعند أبي حنيفة الحكم على عكسه لأنه غير صائم وعندهما إن أكل بعد الزوال فكذلك كما قاله أبو حنيفة وإن أكل قبل الزوال تجب عليه الكفارة لأنه فوت به إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب قال رحمه الله ( ولو قدم مسافر أو طهرت حائض