@ 334 @ إلى مكة ونحن صيام + ( رواه مسلم ) + ولأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يشرع الإفطار في رمضان والقضاء بعده في حق المسافر فلم يرد العسر بنا وإنما أراد اليسر ولا يتعين اليسر بالتأخير لاحتمال أن موافقة المسلمين في الصوم أيسر عنده من أن يصوم بعد رمضان وحده فيتخير قال رحمه الله ( ولا قضاء إن ماتا عليهما ) أي لا قضاء على المسافر والمريض إن ماتا على حالهما لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ولأنهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع وإن صح المريض أو أقام المسافر ولم يقض حتى مات لزمه القضاء بقدر الصحة والإقامة أي لزمه الإيصاء به إعمالا للعلة بالقدر الممكن وذكر الطحطاوي أن هذا قول محمد وعندهما يلزمه قضاء الكل وذكر أبو الحسين القدوري في التقريب أن ما ذكره الطحطاوي غلط والصحيح في قولهم جميعا لا يلزمه إلا بقدر ما صح وأدرك من العدة وما ذكر من الاختلاف بينهم إنما هو في النذر وهو أن يقول المريض لله علي أن أصوم هذا الشهر فصح يوما ثم مات يلزمه قضاء جميع الشهر عندهما وعنده قضاء ما صح فيه وذكر في المحيط أيضا أن قضاء رمضان متفق عليه وإنما الاختلاف في المريض إذا نذر أن يصوم شهرا إذا برئ من مرضه ثم برئ يوما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهرا فمات وعند محمد يلزمه أن يوصي بقدر ما صح كرمضان إذ إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ولو لم يصح في النذر لا يلزمه شيء والفرق لهما أن المنذور سببه النذر وقد وجد وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره قال رحمه الله ( ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية ) أي يطعم ولي المسافر والمريض عنهما عن كل يوم كما يطعم في صدقة الفطر وهو نصف صاع من بر أو صاع من غيره إن أوصيا بالإطعام لأنهما لما عجزا عن الصوم الذي هو في ذمتهما التحقا بالشيخ فيجب عليهما الإيصاء بذلك فإن قيل شرط القياس أن لا يكون الأصل مخالفا للقياس وهنا مخالف له لأن الذي ورد في الشيخ الفاني من الفدية ليس بمثل الصوم فوجب أن لا يتعدى قلنا المخالف للقياس يلحق به غيره دلالة لا قياسا إذا كان مثله في مناط الحكم ولم يخالفه إلا في الاسم وفيما لا يكون مناطا وهما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني فيكون النص الوارد في أحدهما واردا في الآخر فيتناوله النص دلالة وقال مالك لم يجب عليهما لأن الصوم لم يجب عليهما لعجزهما فلا يجب عليهما بدله لأنه فرع وجوب الأصل فصار كصوم المتعة كما إذا ماتا وهما على حالهما قلنا وجب عليهما بإدراك عدة من أيام أخر فلا يسقط ذلك بالتفريط منهما بخلاف ما إذا ماتا على حالهما لعدم الوجوب وبخلاف صيام المتعة لأنه بدل