وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 315 @ الإمساك في أول النهار يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل لا على صوم آخر ولأن الأصل أن تكون مقارنة للأداء وإنما جوز التقديم للضرورة وهي باقية في جنس الصائمين كما في يوم الشك وكالمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق في نهار رمضان أو المسافر إذا قدم فيه فلا تندفع إلا بجواز المتأخرة ولا يلزمنا الحج مرة والصلاة حيث لا يجوز تأخير النية فيهما لأن الصوم ركن واحد وهما أركان فلا بد من تقديم النية على العقد كي لا يمضي بعض الركن بلا نية ثم قال في المختصر إلى ما قبل نصف النهار وهو المذكور في الجامع الصغير وذكر القدوري ما بينه وبين الزوال والصحيح الأول لأن الشرط أن تكون النية في أكثر اليوم ونصفه من طلوع الفجر إلى الضحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ولا فرق فيه بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل وكذا لا فرق فيه بين الفرض والنفل وقال الشافعي يجوز النفل بنية بعد الزوال لما روينا ولأنه يتجزأ عنده فيصح من أي وقت كان ونحن نقول الصوم عبادة قهر النفس فلا يتحقق بغير المقدر وقال زفر لا يجوز للمسافر والمريض إلا بنية من الليل لأن الأداء غير مستحق عليهما في هذا الوقت فصار كالقضاء قلنا هما يخالفان الغير في التخفيف لا في التغليظ وهذا لأن صوم رمضان متعين بنفسه وإنما جاز لهما تأخيره تحقيقا للرخصة فإذا صاماه التحقا بالصحيح المقيم وأما الثاني وهو الكلام في كيفية النية فصوم رمضان يتأدى بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وكذلك يتأدى النذر المعين بجميع ذلك إلا بنية واجب آخر فإنه إذا نوى فيه واجبا آخر يكون عما نوى ولا يكون عن النذر وقال الشافعي لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت لأن المأمور به صوم معلوم فلا بد من تعيينه ليخرج عن العهدة كما في الصلاة ولنا أن رمضان لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين فيصاب بمطلق النية وبنية غيره بخلاف الإمساك بلا نية حيث لا يكون عنه خلافا لزفر رحمه الله لأن الإمساك متردد بين العادة والعبادة فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه فيحتاج إلى التعيين في المتردد لا في المتعين فيصاب بالمطلق ومع الخطإ في الوصف كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه ومع الخطإ في الوصف وهذا في حق المقيم الصحيح وأما في حق المسافر والمريض فكذلك عندهما لأن الرخصة كي لا تلزمه المشقة فإذا تحملها التحق بغير المعذور وعند أبي حنيفة إن نوى المسافر عن واجب آخر يكون عما نوى لأنه شغل الوقت بالأهم ورخصته متعلقة