وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 313 @ فرض وواجب ونفل فالفرض نوعان معين كرمضان وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان والواجب نوعان معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق والنفل كله نوع واحد فصارت الجملة خمسة أنواع وإنما قلنا صوم رمضان فرض لأن فرضيته ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى ! 2 < يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام > 2 ! الآية ثم قال ! 2 < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 2 ! وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على أن صوم رمضان فريضة محكمة وكذا قضاؤه وصوم الكفارات التي ثبتت بالكتاب ككفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام على ما يجيء إن شاء الله تعالى وسبب صوم رمضان قيل الشهر لما تلونا ولهذا لو أفاق المجنون في أول ليلة منه ثم جن باقيه يجب القضاء عليه ويضاف إليه يقال صوم الشهر ويتكرر بتكرره وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فيستوي فيه الليل والنهار إلا أنه أبيح الأكل بالليل لتعذر الوصال وهو اختيار شمس الأئمة وقيل إن كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم لأن الصيام متفرق في الأيام تفرق الصلاة في الأوقات بل أشد لدخول وقت لا يصح فيه الصوم وهو الليل بين كل يومين فوجب أن يكون كل يوم سببا على حدة ولهذا لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي عن طلوع الفجر يلزمه صومه وإن لم يدرك الليل وهذا اختيار علي البزدوي رحمه الله وشرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ وشرط وجوب أدائه الصحة والإقامة وشرط صحة أدائه النية والطهارة عن الحيض والنفاس وركنه الكف عن اقتضاء شهوتي البطن والفرج وحكمه سقوط الواجب عن ذمته والثواب وإنما قلنا إن المنذور واجب لقوله تعالى ! 2 < وليوفوا نذورهم > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > 2 ! فإن قيل على هذا وجب أن يكون المنذور فرضا لأنه ثبت بالكتاب قلنا الكتاب مخصوص خص منه ما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وتجديد الوضوء عند كل صلاة ونحو ذلك فلا يكون قطعيا كالآية المؤولة وخبر الواحد ولهذا جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد والقياس بعدما خص ولو كان قطعيا لما جاز وبمثله يثبت الوجوب لا الفرضية وسبب وجوبه النذر ولهذا جاز في النذر المعين تقديمه لوجود سببه بخلاف رمضان وقد بينا الشرط والركن والحكم في صوم رمضان فلا نعيده قال رحمه الله ( وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبمطلق النية ونية النفل ) أي جازت