وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 292 @ إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار الخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء لهما في الأول قوله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق + ( رواه مسلم ) + ولم يرد به زكاة التجارة لأنها تجب فيه وإن كان أقل من خمسة أوسق إذا كانت قيمته مائتي درهم فتعين العشر ولأنه صدقة حتى يصرف مصارفها ولا يبتدأ الكافر به فيشترط فيه النصاب ليتحقق الغنى كالزكاة ولأبي حنيفة قوله تعالى ! 2 < أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض > 2 ! وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرج من الأرض وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر + ( رواه مسلم ) + وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر + ( رواه الجماعة غير مسلم ) + كل ذلك بلا فصل بين القليل والكثير ولأن السبب هي الأرض النامية مؤنة لها فوجب اعتباره قل أو كثر كالخراج وتأويل ما رويا زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما ولفظ الصدقة فيه ينبئ عنها ولا يعتبر المالك فيه حتى تجب في أرض الوقف والمكاتب فكيف تعتبر صفته وهو الغنى ولهما في الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة وزكاة التجارة غير منفية إجماعا فتعين العشر ولأبي حنيفة ما روينا ولأن السبب هي الأرض النامية وقد يستنمى بما لا يبقى فيجب العشر كالخراج وما روياه ليس بثابت لأن أبا عيسى قال لم يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولئن صح فهو محمول على صدقة يأخذها العاشر لأنه إنما يأخذ من مال التجارة إذا حال عليه الحول وهذا بخلافه ظاهرا أو على أنه لم يأخذ من عينه بل يأخذ من قيمته لأنه يتضرر بأخذ العين في البراري حيث لا يجد من يشتريه أما الحطب والقصب والحشيش لا يقصد بها استغلال الأرض غالبا بل تنفى عنها حتى لو استغل بها أرضه وجب فيها العشر وعلى هذا كل ما لا يقصد به استغلال الأرض لا يجب فيه العشر وذلك مثل السعف والتبن وكل حب لا يصلح للزراعة كبزر البطيخ والقثاء لكونها غير مقصودة في نفسها وكذا لا عشر فيما هو تابع