وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 281 @ أي تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل جنس واحد لأنها للتجارة وإن اختلفت جهة الأعداد ووجوب الزكاة باعتبارها وقال الشافعي رحمه الله لا يضم الذهب إلى الفضة لأنهما جنسان مختلفان حقيقة بالمشاهدة وحكما حتى لا يجري الربا بينهما فصارا كالإبل والبقر والغنم بخلاف عروض التجارة حيث تضم إليهما لأن زكاتها زكاة فضة وذهب لأن وجوبها في العروض باعتبار القيمة وهي دراهم أو دنانير وأما وجوبها في النقدين فباعتبار عينهما لا باعتبار القيمة بدلالة حالة الانفراد ولنا ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهما جنس واحد باعتبارين باعتبار السبب فإن الزكاة تجب فيهما بوجودهما في ملكه ولا تعتبر جهة إمساكه لماذا يمسكها لكونهما للتجارة خلقة وباعتبار الحكم فإن الواجب فيه ربع العشر وهذا المعنى لا يتفق لغيرهما من أموال الزكاة كالإبل والبقر ونحوهما والذي يحقق هذا المعنى أن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر وهو عروض التجارة ومن المحال أن يكون كل واحد منهما جنس عروض التجارة فيضم إليهما ثم لا يكون أحدهما من جنس الآخر وهذا خلف وإنما لا يجري الربا بينهما لاختلافهما صورة واستدلاله بحالة الانفراد غير مستقيم لأن القيمة اعتبرت للضم وذلك عند المقابلة بغيره فقط ثم ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن أحدهما يضم إلى الآخر بالقيمة قول أبي حنيفة وعندهما يضم بالأجزاء