وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ بعثه إلى اليمن وأمره بأن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قال رحمه الله ( وفيما زاد بحسابه إلى ستين ) أي فيما زاد على الأربعين يجب فيه بحسابه إلى ستين ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر التبيع وفي الثنتين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة أو عشر تبيع وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية الأصل وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لهما أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنا أو مسنة فقالوا الأوقاص فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء وفسروها بما بين أربعين إلى ستين ولأن الأصل في الزكاة أن يكون بين كل واجبين وقص لأن توالي الواجبات غير مشروع فيها لا سيما فيما يؤدي إلى التشقيص في المواشي وجه رواية الحسن وهو القياس أن الأوقاص من البقر تسع تسع كما قبل الأربعين وبعد الستين فكذا هنا وجه رواية الأصل أن المال سبب الوجوب ونصب النصاب بالرأي لا يجوز وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تحقق سببه وحديث معاذ غير ثابت لأنه لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه إلى اليمن في الصحيح ولئن ثبت فقد قيل المراد به الصغار إذا كانت وحدها وبه نقول فلا يلزمه حجة مع الاحتمال فإن قيل فيما قلت أيضا خلاف القياس وهو إيجاب الكسور فيم يترجح مذهبه على مذهبهما قلنا إيجاب الكسور أهون من نصب النصاب بالرأي لأن إثبات التقدير وإخلاء المال عن الواجب بالرأي ممتنع وهذا لأن قوله تعالى ^ ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ^ ظاهر يتناول كل مال فلا يجوز إخلاؤه عن الواجب بالرأي ولأن الاحتياط في العبادات الإيجاب أيضا فكان أولى ولأن ما ذكروه من الوقص وهو تسعة عشر ليس من أوقاص البقر إذ هي تسعة تسعة فبطل قياسهم عليها قال رحمه الله ( ففيها تبيعان ) أي في الستين تبيعان ( وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة ) أي يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كتب ذلك لأهل اليمن فيتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة