وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 259 @ | المراد بالصدقة الزكاة وإنما عبر عنها بالصدقة اقتداء بقوله تعالى ! 2 < إنما الصدقات للفقراء > 2 ! أي الزكاة والسوائم جمع سائمة يقال سامت الماشية سوما أي رعت وأسامها صاحبها والمراد التي تسام للدر والنسل فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكاة فيها وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة لأنهما مختلفان قدرا وسببا فلا يجعل أحدهما من الآخر ولا يبنى حول أحدهما على حول الآخر وإنما بدأ بالسوائم اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت مفتتحة بها ولأنها أعز الأموال عند العرب فكانت البداءة بها أهم ثم قدم منها ما هو الأهم فالأهم قال رحمه الله ( هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة ) أي السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة حتى لا تجب الزكاة فيها وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعي في جميع الحول كالنصاب ولا عبرة بالأكثر وفي بعضها إن علفها بقدر ما يتبين فيه أن مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلا زكاة فيها ولا معتبر بالأكثر كما لو كان أكثر النصاب سائمة ولنا أن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر ولأن اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه وقد لا يوجد المرعى في جميع السنة وهو الظاهر فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الزكاة أصلا بخلاف ما إذا كان بعض النصاب معلوفا لأن النصاب بوصف الإسامة علة فلا بد من وجوده في جميعه والحول شرط فيكتفى بأكثره ذكره في الغاية وفيما إذا علفها نصف الحول وقع الشك في السبب لأن المال إنما صار سببا بوصف الإسامة فلا يجب الحكم مع الشك قال رحمه الله ( ويجب في خمس وعشرين إبلا بنت مخاض وفيما دونه في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) على هذا اتفقت الآثار واشتهرت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة وما روي عن علي رضي الله عنه من أنه يجب في خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض شاذ لا يكاد يصح عنه حتى قال الثوري هذا غلط وقع من رجال علي أما علي فإنه أفقه من أن يقول ذلك فإن فيه موالاة بين الواجبين ولا وقص بينهما وهو خلاف أصول الزكاة وبنت المخاض هي التي طعنت في الثانية سميت به لأن أمها تكون مخاضا عادة أي حاملا بأخرى ويسمى وجع الولادة مخاضا أيضا ومنه قوله تعالى ! 2 < فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة > 2 ! وبنت اللبون هي التي طعنت في الثالثة سميت به لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن غالبا والحقة هي التي طعنت في الرابعة سميت به لأنها حق لها الحمل والركوب أو الضراب والجذعة هي التي طعنت في الخامسة سميت به لمعنى في أسنانها يعرفه أرباب