@ 214 @ صلاتهم منفردين لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي كالمسبوق إلا أنهم لا يقرءون في الأصح لأنهم أدركوا مع الإمام أول صلاته وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق قال رحمه الله ( ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا السفر ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي ) اعلم أن الأوطان ثلاثة وطن أصلي وهو مولد الإنسان أو البلدة التي تأهل فيها ووطن إقامة وهو الموضع الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يوما فصاعدا ووطن سكنى وهو المكان الذي ينوي أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوما ولم يذكر المحققون من أصحابنا هذا الوطن قالوا لأنه لا فائدة فيه لأنه يبقى فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه ولهذا لم يذكره صاحب الكتاب وعامتهم على أنه يفيد ونحن نذكر فائدته من قريب إن شاء الله تعالى وكل واحد من هذه الأوطان يبطل بمثله وبما هو فوقه ولا يبطل بما دونه لأن الشيء ينتقض بمثله وبما هو أقوى منه لا بما دونه وقوله ويبطل الوطن الأصلي بمثله أي بالوطن الأصلي لما ذكرنا ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بمكة مسافرا حيث قال فإنا قوم سفر هذا إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما وقوله لا السفر فيه حذف أي لا بإنشاء السفر ولا بوطن الإقامة وكلاهما لا يبطل به الأصلي لما ذكرنا وقوله ووطن الإقامة بمثله أي يبطل وطن الإقامة بوطن الإقامة لما مر وقوله والسفر والأصلي أي ويبطل بإنشاء السفر وبالوطن الأصلي لأن السفر ضد الإقامة فلا يبقى معه والوطن الأصلي فوقه وفائدة هذه الأوطان أن يتم صلاته فيها إذا أدخلها وهو مسافر قبل أن تبطل وتتصور تلك الفائدة في وطن السكنى أيضا في رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها لأنه مقيم ثم خرج من القرية لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافر فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم لأنه لم يوجد ما يبطله