وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ يوسف يصلي في الأولى وعند محمد يصلي في الأخيرة بناء على أن سلام من عليه السهو يخرجه منها عندهما فكانت الأولى هي القعدة للختم فيصلي فيها ويدعو ليكون خروجه منها بعد الأركان والسنن والمستحبات والآداب قال في المفيد هو الصحيح وعند محمد لا يخرجه منها فيؤخر الصلاة والدعاء إلى قعدة السهو فإنها هي الأخيرة والرابع في السبب الموجب لسجود السهو وقد اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه يجب بترك واجب أو تغييره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو ترك الترتيب فيما شرع مكررا والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير وهو المراد بقوله في المختصر بترك واجب أي يجب سجدتان بسبب ترك واجب وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل ثم لا بد من بيان ذلك فنقول واجبات الصلاة أنواع منها قراءة الفاتحة والسورة فلو ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليين وجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو تركها في الأخريين لأنها سنة فيهما على الصحيح ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو لأنه أخر واجبا وهو السورة بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه سجود السهو وكذا لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة لأن قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مع الفاتحة واجبة ولو أخر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو وكذا لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة أو القعود فعليه سجود السهو لأنه ليس بموضع القراءة ولو قرأ السورة في الأخريين لا سهو عليه لأنهما محل الذكر ومنها التشهد فإذا تركه في القعود الأول أو الأخير وجب عليه سجود السهو وكذا إذا ترك بعضه ذكره في المحيط ولو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا سهو عليه لأنه ثناء وهذه المواضع محل الثناء وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه سجود السهو وكذا إذا زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخر ركنا وهو القيام إلى الثالثة واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد وقال آخرون لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح ولو كرره في القعدة الثانية فلا سهو عليه لأنها محل للذكر والدعاء ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه سجود السهو وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع ولو تذكر في الركوع أنه ترك القنوت