وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحي الفقير فيجوز لو بأمره ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه .
نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن .
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم