منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي